responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 403

قاعدة الإقرار

هنا قاعدتان ترتبطان بمسألة الإقرار قاعدة «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» و قاعدة «من ملك شيئا ملك الإقرار به» فذكرهما معا لما بينهما من الصلة، و ان كان كل منهما يشير الى معنى مستقل.

اما مفاد الاولى ظاهر، و هو انه إذا اعترف الإنسان بشي‌ء يضاد منافعه، و ينافي مصالحه، يؤخذ بإقراره سواء كان الإقرار بمال، أو دين، أو حق، أو نسب أو جناية عمد، أو خطأ، أو غير ذلك، مما يلزمه بحق أو مجازاة، فهو مأخوذ بجميع ذلك بمقتضى إقراره.

و هذه القاعدة من القواعد المسلّمة الجمع عليها من علماء الإسلام.

قال «العلامة النراقي» في «عوائده» (أجمعت الخاصة و العامة على نفوذ إقرار كل عاقل على نفسه، بل هو ضروري جميع الأديان و الملل).

و يدل عليه مضافا الى ذلك، و الى استقرار سيرة العقلاء في كل زمان و مكان على قبول إقرار كل احد على نفسه، الروايات العامة و الخاصة الواردة فيها.

مدرك القاعدة

فمن الروايات العامة

ما رواه جماعة من علمائنا في كتبهم الاستدلالية عن النبي صلّى اللّه عليه و آله انه قال: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» [1].


[1] الوسائل ج 16 كتاب الإقرار الباب 3 الحديث 2.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست