responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 329

و اما من ناحية الدلالة فمقتضى السلطة على المال هو عدم جواز إخراجه من يد مالكه بغير رضاه، فمجرد الفسخ من المالك السابق لو أثر في إخراجه عن ملكه كان منافيا لحقيقة السلطنة على المال.

و توهم كونه من الشبهة المصداقية للملك بعد إجراء صيغة الفسخ، توهم فاسد قد عرفت جوابه آنفا، و حاصله ان الملكية و السلطة الحاصلة قبل اجراء الفسخ يمنع عن تأثيره فهي مسقطة له عن التأثير قطعا.

4- قوله (ص): البيعان بالخيار ما لم يفترقا

و قد رواه عدة من أصحابنا منهم محمد بن مسلم و زرارة عن الصادق عليه السّلام عنه صلّى اللّه عليه و آله‌ [1].

و أخرى عن الصادق عليه السّلام نفسه مثل ما رواه فضيل و الحلبي عنه عليه السّلام‌ [2].

و ثالثة عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام مثل ما رواه علي بن أسباط عنه عليه السّلام‌ [3].

و رابعة عن علي عليه السّلام مثل ما رواه غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عليه السّلام عن أبيه عن علي عليه السّلام‌ [4].

و هي و ان وردت بعبارات شتى الا ان مفاد الجميع واحد، و هو ان البائع و المشتري بالخيار ما داما في مجلس البيع، فاذا حصل الافتراق وجب البيع من جميع جهاته، فلا يؤثر الفسخ الا ان يدل عليه دليل خاص فيؤخذ بمفاده في مورده.

و هذه الروايات كثيرة مستفيضة، و فيها صحيح الاسناد، و قد ذكر شيخنا العلامة


[1] الوسائل ج 12 احكام الخيار الباب 1 ح 1 و 2.

[2] الوسائل ج 12 احكام الخيار الباب 1 ح 3 و 4.

[3] الوسائل ج 12 احكام الخيار الباب 1 ح 5.

[4] الوسائل ج 12 احكام الخيار الباب 1 ح 7.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست