responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 328

احترام أموال المسلمين كدمائهم.

و بالجملة الحديث متظافرة مشهورة بين الأصحاب و هذا كاف في إثبات صحتها من حيث السنة.

و اما تقريب دلالتها فلان المال إذا انتقل الى شخص بأي سبب كان من العقود و غيرها كان المال ماله فلا يجوز أخذه منه بدون رضاه، بمجرد الفسخ و غيره، فهذا دليل على عدم تأثير الفسخ.

و توهم كون التمسك بعمومها بعد إجراء صيغة الفسخ من قبيل التمسك بعموم العام في الشبهات المصداقية، فاسد جدا، لان عمومها دليل على عدم تأثير الفسخ، فلا يكون شبهة في المصداق.

و بعبارة أخرى شمول الرواية لكل ملك مانع عن تأثير الفسخ فما كان ملكا في الرتبة المتقدمة لا يمكن إخراجها عن يد مالكها بغير رضى منه في الرتبة المتأخرة.

فهذه الرواية دليل على اللزوم في جميع العقود و الإيقاعات المستلزمة لخروج الملك عن يد صاحبها و صيرورتها ملكا لاخر.

(3) قوله (ص): الناس مسلطون على أموالهم‌

و هذه الرواية أيضا مشهورة في ألسنة الفقهاء و هي و ان كانت مرسلة لكنها مجبورة بعمل الأصحاب قديما و حديثا لاستنادهم إليها في مختلف أبواب الفقه.

و هناك روايات أخرى لا تشتمل على هذا العنوان و لكن تحتوي معناها و مغزاها و قد أشرنا إليها مشروحة في قاعدة التسلط من هذه القواعد (فراجع القاعدة الاولى من هذا المجلد).

فهي أيضا معتبرة من حيث السند.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست