responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 330

الأنصاري في بعض كلماته أنها مستفيضة و في بعضها الأخر أنها متواترة [1]. و التواتر المصطلح و ان لم يكن موجودا هنا الا ان الاستفاضة مما لا ريب فيه.

و قد رواها العامة أيضا في كتبهم بطرق متعددة في صحاحهم المعتبرة عندهم، و قد عقد له ابن ماجه في سننه له بابا روى فيه عدة روايات و لا يبعد دعوى التواتر بعد ذلك‌ [2].

و ما قد يتوهم أنها ناظرة إلى خيار المجلس فقط نفيا و إثباتا، و لا دلالة فيها على لزوم البيع بعد الافتراق من ناحية سائر أسباب الخيار، كما حكي عن المحقق الخراساني في حواشيه على المكاسب، فهو مما لا يمكن المساعدة عليه، بل إطلاق قوله فاذا افترقا وجب البيع يدل على اللزوم بعد الافتراق من جميع الجهات، فأدلة خيار العيب و العين و الحيوان و الشرط و غير ذلك مخصصة لها، و لا مانع من ورود هذه التخصيصات عليه بعد كون ما يبقى تحته أكثر و أوفر.

هذا و لكن الإشكال العمدة في الاستدلال بهذه الرواية انها أخص من المدعي فإنها مختصة بأبواب البيع مع ان المقصود إثبات اللزوم في جميع المعاملات بالمعنى الأعم بيعا كان أو غيره.

3- الاستدلال بالاستصحاب‌

و مما استدل به على أصالة اللزوم في المعاملات بالمعنى الأعم الاستصحاب فإنه إذا شك بعد اجراء الفسخ في تأثيره في انفساخ المعاملة يستصحب بقاء آثارها، من الملكية للعين، أو المنافع، أو غيرهما من الاثار كعقد الزوجية و شبهها.

و لكن يورد عليه أمور:


[1] المكاسب ص 216.

[2] السنن لابن ماجه ج 2 ص 736.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست