responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 327

و بالجملة الإشكال في هذه الرواية ضعيف جدا.

(2) قوله: لا يحل مال امرء مسلم الا من طيب نفسه‌

رواها سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: من كانت عنده أمانة فليؤدها الى من ائتمنه عليها، فإنه لا يحل دم امرء مسلم، و لا ماله إلا بطيبة نفس منه‌ [1].

و رواها في الكافي بطريق آخر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أيضا.

و رواها أيضا في تحف العقول عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله انه قال في خطبة الوداع:

«أيها الناس، إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، و لا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفس منه» [2].

و رواها الصدوق في إكمال الدين فيما ورد على الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس سره في جواب مسائل محمد بن جعفر الأسدي الى صاحب الدار- الى أن قال- فلا يحل لأحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه‌ [3].

و من طرق الجمهور ما رواه أبو هرة الرقاشي عن عمه ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال:

لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفس منه‌ [4].

و رواه احمد بن حنبل في مسنده‌ [5].

و في معناها روايات أخر مروية من طرق الأصحاب و المخالفين تدل على‌


[1] الوسائل ج 3 كتاب الصلاة أبواب مكان المصلى الباب 3 الحديث 1.

[2] الوسائل ج 3 كتاب الصلاة أبواب مكان المصلى الباب 3 الحديث 3.

[3] الوسائل ج 6 كتاب الخمس الباب 3 من أبواب الأنفال الحديث 6.

[4] السنن للبيهقي ج 6 كتاب الغصب ص 100.

[5] مسند احمد بن حنبل ج 5 ص 72.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست