responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 266

و يقسم ما بقي بين الورثة، قلت: فسرق ما اوصى به من الدين، ممن يؤخذ الدين؟

أمن الورثة، أو من الوصي؟ قال لا يؤخذ من الورثة و لكن الوصي ضامن لها [1].

الى غير ذلك مما في معناه.

و يمكن الجواب عن الجميع بحملها على ما إذا وجد مستحق الزكاة، أو صاحب الدين و توانى في دفعها اليه، كما يشهد له صحيحة محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت، هل عليه ضمانها حتى تقسم؟

فقال إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن- الى ان قال- و كذلك الوصي الذي يوصى اليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه، فان لم يجد فليس عليه ضمان‌ [2].

و بالجملة لا تنثلم قاعدة «عدم ضمان الأمين» بشي‌ء من هذه، غاية الأمر يكون تخصيصا لها في بعض مصاديقها و قد عرفت ان لها محامل أخر غير التخصيص فتدبر جيدا.

7- ما وردت في أبواب اللقطة و انه إذا تلفت فالواجد ضامن له،

مثل ما رواه عبد اللّه بن جعفر في قرب الاسناد بسنده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال: و سألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوبا أو دابة كيف يصنع؟ قال يعرفها سنة فان لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله، حتى يجي‌ء طالبها، فيعطيها إياه، و ان مات اوصى بها فإن أصابها شي‌ء فهو ضامن‌ [3].

و لكن يمكن حملها على صورة التعدي أو التفريط في حفظها أو على من نوى‌


[1] الوسائل ج 13 احكام الوصايا الباب 36 الحديث 3 و 4.

[2] الوسائل ج 13 احكام الوصايا الباب 36 الحديث 1.

[3] الوسائل ج 17 كتاب اللقطة الباب 2 الحديث 13.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست