responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 265

5- ما ورد في باب المضاربة بمال اليتيم و ان العامل ضامن على كل حال،

مع انه أمين مثل ما رواه بكر بن حبيب قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل دفع اليه مال اليتيم بمضاربة قال فان كان ربح فلليتيم، و ان كان وضيعة فالذي أعطى ضامن‌ [1].

و مثله ما ورد في أبواب الوصية عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال سألته عن مال اليتيم هل للوصي أن يعينه أو يتجر فيه قال ان فعل فهو ضامن‌ [2].

الى غير ذلك مما ورد في هذه الأبواب، و لا سيما في أبواب الزكاة، و انه من اتجر بمال اليتيم فالربح لليتيم و ان وضع فعلى الذي يتجر به‌ [3].

و لكن يمكن الجواب عن جميع ذلك بان الضمان في هذه الموارد من جهة التصرف فيما لا يجوز له التصرف فيه، و هو موجب للضمان، و اما كون الربح لليتيم فإنه كالفضولي الذي اجازه مالكه، أو من بيده ولاية الأمر، فالشارع أذن التجارة الرابحة في مال اليتيم، غبطة له، فالربح يكون في ماله، و اما التجارة الخاسرة و ضمانها على تاجرها بغير اذن من الشارع.

6- ما دل على ضمان الوصي للزكاة أو لمال الغرماء و الذي في يده،

فإنه ضامن مع انه أمين مثل ما رواه سليمان بن عبد اللّه الهاشمي عن أبيه قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل اوصى الى رجل فأعطاه ألف درهم زكاة ماله، فذهبت من الوصي قال هو ضامن، و لا يرجع على الورثة، و ما رواه ابان عن رجل قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اوصى الى رجل ان عليه دينا فقال: يقضي الرجل ما عليه من دينه،


[1] الوسائل ج 13 أحكام المضاربة الباب 10 الحديث 1.

[2] الوسائل ج 13 احكام الوصايا الباب 36 الحديث 5.

[3] الوسائل ج 6 أبواب من تجب عليه الزكاة الباب 2 الحديث 2.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست