responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 264

الأمن سبع أو من غرق أو حرق أو لص مكابر [1].

و هي و ان كانت أعم من سابقها لعدم تقييدها بالإتلاف، بل تشمل بعمومها للتلف و الإتلاف معا، و لكن الجواب منها هو الجواب عن الطائفة السابقة، من إمكان حملها على قاعدة «من له الغنم» أو على «ولاية الحاكم» و ان أبيت عن جميع ذلك فهي تخصيص في قاعدة عدم ضمان الأمين لا مضاد لها بعمومها.

4- الروايات الكثيرة الدالة على ضمان عارية الدرهم و الذهب و الفضة

مثل ما رواه عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام لا تضمن العارية، الا ان يكون قد اشترط فيها ضمان، الا الدنانير، فإنها مضمونة و ان لم يشترط فيها ضمانا [2].

و في معناها روايات أخر في نفس ذاك الباب صرح في بعضها بعنوان الدراهم أو الدنانير و بعضها الأخر بعنوان الذهب و الفضة.

و لكن الأمر فيها أيضا سهل، لان تخصيص قاعدة «عدم ضمان الأمين» في بعض مواردها أدلة خاصة لا ينافي عمومها في غير تلك الموارد، فقد تكون مصلحة في التخصيص في مثل الذهب و الفضة مما يحتاج الى التحفظ الشديد، بحيت لو لم يكن المستعير ضامنا لا يتحفظ عليه كل التحفظ، فالشارع رأى المصلحة في تضمينه في خصوص هذا المورد، و لا يمكن التعدي إلى غيره.

هذا كله إذا لم نقل بأن إطلاق الذهب و الفضة في هذه الروايات محمول على الدرهم و الدينار، و عاريتهما كناية عن الاقتراض، لعدم كون العارية في الدرهم و الدينار معمولا بين الناس، و حينئذ يخرج هذا العنوان عن محل الكلام بالتخصص لا بالتخصيص، و تمام الكلام فيه في محله.


[1] الوسائل ج 13 أحكام الإجارة الباب 30 الحديث 4.

[2] الوسائل ج 13 أحكام العارية الباب 3 الحديث 1.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست