responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 263

الثالث- هذه الروايات ناظرة الى باب الإتلاف، و هو أجنبي عما نحن فيه، فان الكلام في عدم ضمان الأمين انما هو في التلف فقط، و من الواضح ان كل من أتلف مال الغير فهو له ضامن و لا معنى للتعدي و عدمه فيه و لا للعلم و الجهل، و لكن قوله: كل أجير يعطى الأجرة ينافي هذا المعنى فان هذا القيد في مقام الاحتراز، و مفهومه عدم الضمان بالإتلاف لو لم يعطى الأجرة.

و لكن يمكن حل هذه العويصة بأنه إذا دخل الإنسان في عمل تبرعا بإذن صاحبه و لم يتعد و لم يفرط لا يبعد عدم كونه ضامنا لما يتلفه إذا كان الإتلاف من اللوازم القهرية لعمله، و لو بعض الموارد، و لكن هذا المعنى لا يجري في حق من يأخذ الأجر على إصلاح شي‌ء فيفسده، و لو لم يكن عن تعد و لا تفريط فتأمل.

الرابع- مع قطع النظر عن جميع ذلك تكون النسبة بين هذه الروايات و عموم عدم ضمان الأمين نسبة الخصوص و العموم المطلق فيخص بها في خصوص هذا المورد، و تبقى القاعدة سليمة عن المعارض في غير هذا الباب.

و بالجملة روايات تضمين أرباب الحرف الذين يأخذون الأجر على أعمالهم فيفسدون أموال الناس أحيانا، مع انها معارضة بما ورد من عدم ضمانهم بالخصوص كما يظهر على من راجع أبواب الإجارة [1] أخص مما نحن بصدده، و لها محامل أخر غير التخصيص كما عرفت فلا تنافي قاعدة عدم ضمان الأمين.

3- ما دل على الأجير المشارك‌

و الظاهر انه هو الذي يكون له حرفة يراجعه الناس، فهو بعلمه مشارك لهم، و لا يختص بواحد منهم، مثل ما رواه مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام الأجير المشارك هو ضامن‌


[1] لا سيما الباب 29 و 30 من أحكام الإجارة.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست