responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 262

لم يضمناهم، (اما تطولا عليهم، و اما لملاحظة احتياطهم في أموال الناس في عصرهما).

2- ما دل على ان كل أجير يعطى الأجرة على إصلاح شي‌ء فيفسده فهو ضامن له،

مثل ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سئل عن القصار يفسد فقال: كل أجير يعطى الأجرة على ان يصلح فيفسد فهو ضامن‌ [1].

و ما رواه إسماعيل بن أبي الصباح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الثوب ادفعه الى القصار فيخرقه، قال: أغرمه، فإنك إنما دفعته اليه ليصلحه و لم تدفع اليه ليفسده‌ [2].

و مثله بهذه العبارة أو ما يقرب منه عن الحلبي فيمن يعطي الثوب للصباغ‌ [3].

و كذا مرسلة الصدوق في المقنع، قال: كان أمير المؤمنين عليه السّلام يضمّن القصار و الصائغ و كل من أخذ شيئا ليصلحه فأفسده‌ [4].

و يمكن الجواب عن هذه الطائفة من طرق عديدة:

الأول- انه من شؤون قاعدة «من له الغنم فعليه الغرم» قال هذه القاعدة بعمومها و ان لم تثبت عندنا، و لكنها ممضاة في بعض الموارد، و يمكن ان يكون الموارد منها، فحينئذ تكون هذه القاعدة حاكمة على قاعدة عدم ضمان الأمين أو مخصصة لها.

الثاني- يمكن ان يكون من باب ولاية الحاكم و تضمينه لأرباب الحرف احتياطا على أموال الناس فيما إذا رأى منهم قلة المبالاة فيها كما مر في سابقة.


[1] الوسائل ج 13 أحكام الإجارة الباب 29 ح 1.

[2] الوسائل ج 13 أحكام الإجارة الباب 29 ح 8.

[3] الوسائل ج 13 أحكام الإجارة الباب 29 الحديث 19.

[4] الوسائل ج 13 أحكام الإجارة الباب 29 الحديث 23.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست