لم يضمناهم، (اما تطولا عليهم، و اما لملاحظة احتياطهم في أموال الناس في
عصرهما).
2- ما دل على ان كل أجير يعطى الأجرة على إصلاح شيء فيفسده فهو ضامن له،
مثل ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سئل عن القصار يفسد
فقال: كل أجير يعطى الأجرة على ان يصلح فيفسد فهو ضامن [1].
و ما رواه إسماعيل بن أبي الصباح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن
الثوب ادفعه الى القصار فيخرقه، قال: أغرمه، فإنك إنما دفعته اليه ليصلحه و لم
تدفع اليه ليفسده [2].
و مثله بهذه العبارة أو ما يقرب منه عن الحلبي فيمن يعطي الثوب للصباغ [3].
و كذا مرسلة الصدوق في المقنع، قال: كان أمير المؤمنين عليه السّلام يضمّن
القصار و الصائغ و كل من أخذ شيئا ليصلحه فأفسده [4].
و يمكن الجواب عن هذه الطائفة من طرق عديدة:
الأول- انه من شؤون قاعدة «من له الغنم فعليه الغرم» قال هذه القاعدة بعمومها
و ان لم تثبت عندنا، و لكنها ممضاة في بعض الموارد، و يمكن ان يكون الموارد منها،
فحينئذ تكون هذه القاعدة حاكمة على قاعدة عدم ضمان الأمين أو مخصصة لها.
الثاني- يمكن ان يكون من باب ولاية الحاكم و تضمينه لأرباب الحرف احتياطا على
أموال الناس فيما إذا رأى منهم قلة المبالاة فيها كما مر في سابقة.