responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 250

و ليعلم ان الروايات الواردة في هذه القاعدة أيضا مختلفة، بعضها ناظرة إلى المقام الأول، و هو مقام الثبوت، و بعضها ناظرة إلى المقام الثاني، و هو مقام الإثبات و لا بد من إعطاء كل حقه كي لا يختلط الاحكام في فروع القاعدة، و ما يستنتج منها.

2- الأمانة في هذه الأبواب يطلق على معنيين:

الأول ما يكون في مقابل الغصب فالأمين هو الذي ليس بغاصب، و على هذا المعنى المستأجر و الوكيل و العامل في المضاربة و المستعير و نظائرهم أمناء، و ان لم يكونوا ثقاة لأن المفروض أنهم أخذوا المال من مالكها برضاه فليسوا بغاصبين.

الثاني: ما يكون في مقابل الخيانة، و بعبارة أخرى يكون فيها معنى الوثاقة، فالأمين هو الذي يثق الإنسان بقوله و اخباره، فلو شهد مثلا ان المال تلف بغير تفريط منه يعتمد على كلامه.

و روايات الباب بعضها ناظرة إلى المعنى الأول، و بعضها الى المعنى الثاني، و لا بد في كل مقام من التمسك بالقرائن الحالية أو المقالية.

و قد يشتبه الحال و لا يعلم ان الأمانة في الرواية بالمعنى الأول أو الثاني؟

فمن الأول ما عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ان أمير المؤمنين عليه السّلام أتى بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمّنه، و قال انما هو أمين‌ [1].

و من الثاني ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال كان أمير المؤمنين عليه السّلام يضمّن القصار و الصائغ احتياطا للناس، و كان أبي يتطوع عليه إذا كان مأمونا [2].

فإن القصار و الصائغ مأمونان بالمعنى الأول فقوله إذا كان مأمونا فهو للمعنى الثاني، و كم لهما من نظير في أبواب الضمانات.


[1] الوسائل ج 13 كتاب الإجارة الباب 28 الحديث 1.

[2] الوسائل ج 13 كتاب الإجارة الباب 29 الحديث 4.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست