responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 249

قاعدة عدم ضمان الأمين‌ هذه القاعدة مما استند اليه الفقهاء في أبواب مختلفة، و هي من أشهر القواعد الفقهية و أوسعها دليلا، و أكثرها فرعا، و حاصلها ان من أخذ مال غيره بعنوان الامانة سواء كان في عقد إجارة، أو عارية، أو مضاربة، أو مزارعة، أو مساقاة، أو وديعة، أو وكالة، أو رهن، أو ولاية على الصغار، أو جعالة، أو وصاية، أو غير ذلك من أشباهه، فهو غير ضامن لها إذا تلف من غير تعد و لا تفريط في حفظها، و لم يخالف فيها على إجمالها أحد ممن نعلم، و ان وقع البحث و الكلام في خصوصياتها.

و لكن‌

قبل الشروع في ذكر أدلتها على كثرتها لا بد من التنبيه على أمرين:

1- ان الكلام في هذه القاعدة قد يكون من جهة مقام الثبوت‌

بان يعلم ان الأمانة الفلانية لم يقع فيها تعد و لا تفريط، و هلك بغير ذلك، ثمَّ نتكلم في عدم ضمانه.

و أخرى يقع الكلام في مقام الإثبات، و هو ما إذا علم بالتلف و لكن شك في استناده إلى التعدي و التفريط، فهل يحكم بضمان من تلف في يده أم لا؟

و قد وقع الخلط في كلمات بعض الاعلام بين المقامين، و حصل منه اشتباه في أحكام المسألة.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست