responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 251

و من الجدير بالذكران الامانة بالمعنى الأول يناسب مقام الثبوت، و بالمعنى الثاني يناسب البحث عن مقام الإثبات، و كن من هذا على بصيرة فإنه ينفعنا في جميع أبحاث المسألة.

و إذ قد عرفت ذلك فلنرجع الى البحث عن مدارك القاعدة «أولا» و عن محتواها «ثانيا»، و عما يتفرع عليها «ثالثا».

1- في أدلة القاعدة

يمكن الاستدلال عليها بعد الإجماع اللائح من كلمات القوم، و عدم ظهور المخالف فيها، بالكتاب و السنة و بناء العقلاء.

اما من كتاب اللّه‌

فقد استدل بقوله تعالى‌ «ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» [1] و كون الأمين محسنا واضح.

كما ان الضمان سبيل فينفى عنه بمقتضى الآية.

و الآية و ان وردت في مورد الجهاد و استثناء المرضى و الضعفاء و أشباههم عن حكمه إذا نصحوا للّه و رسوله، و لكن التعليل فيها عام يشمل المورد و غيره.

هذا و الاستدلال به لا يخلو عن إشكال فإن صدق المحسن بالنسبة إلى الودعي و من يتبرع بحفظ متاع كآخذ اللقطة ليجد صاحبها، و شبه ذلك ظاهر و لكن صدقه بالنسبة إلى الأجير و المستعير و العامل في المضاربة و نظائرهم ممن يأخذ المال من مالكه لمنفعة نفسه مشكل جدا، فاذا لا تندرج تحت الآية الا موارد يسيرة من القاعدة و يخرج منها أكثرها.

و أما من السنة:

فهي طوائف كثيرة من الاخبار:

[الروايات الدالة]


[1] سورة التوبة: الاية 91.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست