responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 236

أدلة الضمان تشمل مثل هذا أو لا يشمل؟ بل هي منصرفة عنه، لا سيما إذا لم يكن التصرف فيه محرما عليه لجهله أو نسيانه أو غير ذلك؟ لا يخلو عن تأمل.

و لعله قد يتوهم دلالة ما رواه السكوني عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال كان أمير المؤمنين عليه السّلام يضمن الصباغ و القصار و الصائغ احتياطا على أمتعة الناس، و كان لا يضمن من الغرق و الحرق و الشي‌ء الغالب‌ [1] على المطلوب.

و لكنه أجنبي عما نحن فيه فان هذه الاجراء أمناء، و لكن إذا شك في مقام الإثبات و لم يعلم صدق دعواهم في التلف بغير تفريط لا بد من قيام قرينة عليه فان كانوا ثقات فهو قرينة على ذلك، و كذا إذا أقاموا بينة عادلة، و ان وقع غرق أو حرق أو شي‌ء غالب و أخذ العين المستأجرة في خلال أموالهم و أموال غيرهم فهو أيضا قرينة على المطلوب، و سيأتي الكلام فيه مستوفى إنشاء اللّه في القاعدة التالية و هي قاعدة عدم ضمان الأمين، فلا يمكن الاستدلال به على ما هو كل الكلام فتأمل.

المقام الثاني: مفاد القاعدة

و قبل كل شي‌ء لا بد من تحليل الرواية المرسلة المشهورة: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» لما عرفت من انجبار ضعف سندها بعمل المشهور من الفريقين فنقول و منه سبحانه التوفيق:

الموصل في قوله «ما أخذت» عام يشمل كل شي‌ء كما ان اليد عامة تشمل اليد الامينة و الخائنة، و لكن سيأتي استثناء اليد الامينة منها إذا لم يحصل منها تعد أو تفريط.

و من الواضح ان اليد هنا كناية عن السلطة على شي‌ء لا الجارحة المعروفة،


[1] الوسائل ج 13 أبواب أحكام الإجارة الباب 29 الحديث 6.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست