responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 237

فإنها لما كانت سببا للسلطة على الأشياء غالبا صارت كناية عن هذا المعنى فلو حصلت السلطة بغير اليد فلا شك انه داخل في القاعدة.

كما ان «الأخذ» ليس المراد به الأخذ الخارجي باليد أو غيرها، بل التسلط على شي‌ء و لو لم يكن بأخذه.

و من هنا يعلم ان كلمة «على اليد» خبر مقدم و «ما أخذت» مبتدأ مؤخر، و ان الجار و المجرور متعلقان بفعل مقدر و هو «يستقر» أو ما يشبهه و هو ظرف مستقر.

و اما لفظة «على» فهي للاستعلاء كما هو الأصل فيها، فكأن الأشياء المأخوذة تستقر على يد آخذها، و يكون ثقلها عليها ما لم تؤدها الى صاحبها، فهذا الثقل باق عليه الا ان يردها، و معنى كون ثقلها عليها هو ضمانها فهو كناية لطيف عن الضمان.

كما قد يقال: «ان هذا على عنقي، أو على عاتقي فكأنه حمل حمله على عنقه أو على عاتقه، و ثقله عليه، حتى يخرج من ضمانها، حتى انه إذا تلف لا يرتفع ثقلها عنه بل يبقى في عالم الاعتبار حتى يؤدي مثلها أو قيمتها، فإنه أيضا نوع أداء للعين عند تلفه، لقيام المثل أو القيمة مقامه.

و قد يقال انه «في ذمتي، أو على ذمتي» فتارة تفرض الذمة كوعاء و يستقر العين فيه، و ربما تتصور كمحمول يحمل عليه العين و على كل تقدير كل هذه كنايات عن الضمان.

بقي هنا أمور

الأول: لا فرق في مسئلة الضمان هنا بين العلم و الجهل‌

فلو لم يكن مأذونا من قبل المالك و تلف في يده كان ضامنا، و ذلك لإطلاق قوله صلّى اللّه عليه و آله «على اليد ما أخذت.»

لعدم وجود قيد فيه من هذه الجهة، هذا «أولا».

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست