responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 235

انتهكت الحرمة للمال.

و بالجملة حرمة مال المسلم بل و غير المسلم الملحق به، كحرمة دمه، و لا يكون هذا مجرد حرمة تكليفية كما ذكره بعض الأكابر، بل حرمة وضعية أيضا، و كيف يكون المال محترما و لا يجب تداركه عند التلف في غير يد مالكه بغير اذنه، و بالجملة التدارك للفائت من شؤون احترام المال و بدونه لا يعد محترما قطعا و تمام الكلام في هذا ذكرناه في مبحث قاعدة ما يضمن فراجع.

4- و يدل عليه أيضا بناء العقلاء

فإنهم لا يزالون يحكمون بضمان من استولى على شي‌ء بغير حق ثمَّ تلف عنده و لو لم يكن عن تعد أو تفريط، فاذا غصب غاصب حيوانا فهلك، أو دراهم أو دنانير فسرق، أو ألبسه فخرقت، أو غنما فأكله الذئب، فإن الحكم بالضمان في جميع ذلك مفروغ عنه عندهم، و حيث ان الشارع لم يردع عنه بل أمضاه عملا و قولا فهو ثابت في الشرع أيضا.

نعم هنا بعض أنواع التلف مما يكون بعلة عامة، يخفى الضمان فيها عند العقلاء مثل ما إذا غصب غاصب دارا فوقعت الزلزلة في كل البلد فانهدمت جميع دوره أو كثير منها و انهدم هذا الدار المغصوب في ضمنها، لا سيما إذا كان الدار قبل ذلك في يد المتصرف فيه بإذن منه كالإجارة و العارية ثمَّ مضى وقته و قصّر في رده الى صاحبه فوقعت الزلزلة، أو اصابه مطر شديد و جرت السيول فانهدم بها أو ما أشبه ذلك مما لا يختص بهذا الدار و لا تفاوت فيه بين ان يكون بيد المالك أو غيره.

و أوضح منه ما إذا لم يكن التصرف حراما عليه بسبب الجهل كمن أخذ مال غيره جاهلا فتلف في يده بسبب عام من غير تعد و لا تفريط، فان الحكم بالضمان في جميع ذلك عند العقلاء غير ثابت و ان كان بعض هذه المصاديق أوضح من بعض.

و لم نجد إلى الا ان تصريحا بهذا في كلماتهم، و هل إطلاق فتاواهم و إطلاقات‌

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست