responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 234

إذا حصل منه التعدي أو التفريط فهو ضامن لتلف العين و ليس ذلك إلا لأن يده تنقلب الى يد غير امينة، فلا يشمله حكم برأيه الأمين عن الضمان، فينطبق على ما نحن فيه و هو كون الضمان على صاحب اليد الا ان يؤديه إلى مالكه.

و هذه الروايات كثيرة جدا و حيث نبسط القول فيها عند الكلام في القاعدة الاتية و نذكر ان هناك طوائف كثيرة من الروايات و نذكر نموذجا من كل طائفة و هي قاعدة عدم ضمان الأمين فنصرف النظر عن ذكرها الان و نوكل أمرها إلى تلك القاعدة.

و هذه الروايات و ان وردت في موارد خاصة الا انه يمكن استفادة العموم منها بلا اشكال بعد إلغاء الخصوصية منها قطعا.

أضف الى ذلك ان فيها تعليلات أو ما يشبه التعليل الذي يستفاد منها ان حكم الضمان و عدم الضمان يدور مدار الامانة و الغصب فاذا كانت الأيدي غير امينة كانت ضامنة حتى تؤديه.

و الحاصل ان جميع ما سيأتي إنشاء اللّه في القاعدة التالية من عدم ضمان الأمين يدل بمفهومها على ان غير الأمين ضامن.

فاذا لا يختص الدليل على قاعدة على اليد بخصوص الرواية المرسلة المشهورة النبوية، بل الدليل عليه كثير و ما أكثره، و لكنها متفرقة في مختلف أبواب الفقه لو جمعت كان كتابا مستقلا.

3- مما يدل قويا على قاعدة اليد قاعدة «احترام مال المسلم»

بما عرفت له من المعنى في مبحث قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» فإن الأصل فيها و في قاعدة اليد و غيرهما من أشباههما هو ان مقتضى السلطنة على المال عدم جواز تصرف غيره فيه من دون اذنه، فلو تصرف فيه و تسلط عليه فتلف كان ضامنا، و الا

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست