responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 233

لهم كلام ذكره ابن تركماني في الجواهر النقي الذي طبع بهامش السنن الكبرى‌ [1].

و كان الحسن توهم شمول الحديث لموارد الامانة من العارية و غيرها (و قد رواه غير واحد منهم في باب العارية) و لكنه توهم فاسد كأسد كما سيأتي إنشاء اللّه تعالى.

و ضعف إسنادهم غالبا عندنا، و خصوص هذا الحديث لرواية سمرة بن جندب الذي هو من أفسق الناس و روايته مشهورة في مخالفة النبي صلّى اللّه عليه و آله مذكورة في بحث لا ضرر، و موقفه من معاوية و جعل الأحاديث، و حضوره مع قتلة الحسين عليه السّلام في كربلاء و شبه ذلك معروف.

و لكن شهرتها تغني عن البحث عن سندها، و الاستدلال بها في كتب الفريقين و إرسال الفقهاء له إرسال المسلمات و موافقته للسيرة العقلائية و غير ذلك مؤيدة لها.

فقد استدل «شيخ الطائفة» قدس سره به في كتاب الغصب في المسألة 22 من الخلاف في من غصب ساجة فبنى عليها، ثمَّ ذكر حديث سمرة، ثمَّ قال و هذه يد قد أخذت ساجة فعليها أن تؤديها و الاستدلال بها في الكتب الفقهية و الاستدلالية كثيرة مشهورة.

و في معناه ما روي عن طرقهم أيضا مسندا عن عبد اللّه بن سائب ابن يزيد عن أبيه عن جده عن النبي صلّى اللّه عليه و آله قال لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبا و لا جدا، فإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها اليه‌ [2].

دل على ان أخذ مال الغير سواء كان عن لعب أوجد يوجب رده الى صاحبه.

2- و يدل عليه أيضا الروايات الخاصة الواردة في أبواب العارية و الإجارة و المضاربة و الرهن و غير ذلك،

مما يدل على ان المستعير أو المستأجر أو العامل أو المرتهن‌


[1] السنن للبيهقي ج 6 ص 90.

[2] السنن للبيهقي ج 6 ص 100.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست