responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 201

أو الإتلاف تعمدا فعليه الضمان.

مثل ما رواه محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام في قضايا أمير المؤمنين عليه السّلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أعار جارية فهلكت من عنده و لم يبغها غائلة، فقضى ان لا يغرمها المعار، و لا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة [1].

فان في قوله ما لم يكرهها أو يبغها غائلة دلالة ظاهرة على انه لو أتلفها كان عليه الضمان.

و ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبا عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن العارية فقال لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا [2].

و في معناه روايات أخر واردة في ذاك الباب بعينه.

الطائفة العاشرة: ما ورد في أبواب الزكاة

و ان من بعث بزكاته إلى أخيه ليقسمها ففسدت أو تغيرت فهو ضامن لها إذا وجد لها أهلا.

مثل ما رواه زرارة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاته، ليقسمها فضاعت، فقال ليس على الرسول و لا على المؤدي ضمان قلت فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت و تغيرت أ يضمنها؟ قال لا، و لكن إذا عرفت لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها [3].

فإن إبقاء الشي‌ء الذي يقبل الفساد مع وجود المصرف له من مصاديق الإتلاف و الإفساد فيدخل في قاعدة من أتلف.

فهذه طوائف عشر كلها تدل على المطلوب، مضافا الى غير ذلك مما يجده المتتبع في مختلف أبواب الفقه و كتبه مما يدل بوضوح على ان «ضمان من أتلف‌


[1] الوسائل ج 13 أبواب أحكام العارية الباب 1 الحديث 9.

[2] الوسائل ج 13 أبواب أحكام العارية الباب 1 الحديث 2.

[3] الوسائل ج 6 كتاب الزكاة أبواب المستحقين للزكاة الباب 39 الحديث 2.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست