responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 202

مال غيره» كان من المسائل الواضحة عند جميع الناس، و لذا لم يقع السؤال عن أصل المسألة، بل عن مصاديقها المشكوكة، و قد عرفت ان غير واحد منها يدل على العموم بمقتضى التعليلات الواردة فيها، و ما لا يدل على العموم يمكن إلغاء الخصوصية عنه، بعد ما عرفت من وروده في أبواب كثيرة غاية الكثرة، حيث لا يحتمل احد اختصاص الأحكام الواردة فيها بمواردها، و لعمري ان المسألة من الوضوح بمكان لا يرتاب فيها احد.

3- بناء العقلاء

هذه القاعدة كما ذكرنا قاعدة عقلائية مضافا الى كونها شرعية كما في كثير من القواعد الفقهية بل جلها أو كلها، و لا يزال العقلاء و أهل العرف يستندون إليها في أمورهم، و يرون من أتلف مال الغير بدون حق ضامنا لما أتلفه من اي جنس و من اي نوع من المنافع و لا ينكر ذلك احد على احد بل يعدون كبرى القاعدة من المسلمات التي لا كلام لهم فيها و يلتمسون صغراها و مصاديقها، فلو تمت الصغرى عندهم و ثبت موضوع الإتلاف بالنسبة إلى عين أو منفعة، كان الضمان مفروغا عنه عندهم.

و لا فرق في ذلك بين أرباب المذاهب و غيرهم، و كثيرا ما يوسعون دائرتها أكثر مما ورد في الشرع فيحكمون بضمان منافع الحر عند إتلافها و يقولون بوجوب التدارك المالي عند هتك الاعراض و شبهها، و بالجملة كون القاعدة عندهم من المسلمات مما لا ينبغي الشك فيه، و حيث لم يردع عنها الشارع بل أمضاها في كثير من كلماته فهي ثابتة في الشرع أيضا، و لعمري ان هذا من أقوى الأدلة على المسألة نعم لها استثنائات عندهم كما هو كذلك في الشرع و لكن هذا قادحا في عمومها فيما لم يثبت الاستثناء بدليل.

و ان شئت اختبر حالهم في اصطدام السيارات فإنهم يرون السبب الأصلي‌

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست