responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 200

و ما ورد في ذيلهما من التعليل بالإفساد مما يمكن استفادة العموم منه.

الطائفة السابعة: ما ورد في أبواب الرهن.

مثل ما رواه إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم و هو يساوي ثلاث مائة درهم فيهلك أعلى الرجل ان يرد على صاحبه مأتي درهم؟

قال نعم لأنه أخذ رهنا فيه فضل و ضيّعه‌ [1].

و التعليل الوارد في ذيله مما يدل على العموم و ان كل من ضيع شيئا فعليه ضمانه.

فلا يقدح في الاستدلال به ظهور مورده في التلف لا في الإتلاف لأن التعليل صريح في العموم.

و في معناه روايات أخر وردت في ذاك الباب بعينه.

الطائفة الثامنة: ما ورد في أحكام الوصية،

و انه إذا وضعها في غير موضعها فهو ضامن لها.

مثل ما رواه محمد بن وارد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اوصى الى رجل و امره أن يعتق عنه نسمة بستة مائة درهم من ثلثه، فانطلق الوصي فأعطى الثمانمائة درهم رجلا يحج بها عنه، فقال له أبو عبد اللّه عليه السّلام أرى ان يغرم الوصي ستمائة درهم من ماله و يجعلها فيما اوصى الميت في نسمة [2].

و في معناها روايات أخر واردة في ذاك الباب بعينه كلها تدل على ان الوصي ضامن لما أتلف و وضعه في غير موضعه، و عليه ان يغرم من ماله و يأتي بالوصية على وجهها.

الطائفة التاسعة: ما ورد في أبواب العارية

و انها إذا هلكت و كان صاحبها مأمونا لا غرم عليه، و الذي يدل بمفهومه على انه لو لم يكن مأمونا و احتمل في حقه التفريط


[1] الوسائل ج 13 أبواب أحكام الرهن الباب 7 الحديث 2.

[2] الوسائل ج 13 أبواب أحكام الوصايا الباب 37 الحديث 1.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست