و في معناه روايات أخر عن الحلبي و إسماعيل ابن ابي الصباح و السكوني و غيرهم
(راجع الباب 29 و 30 من أبواب أحكام الإجارة من المجلد الثالث عشر من الوسائل).
و التقييد الوارد في غير واحد منها بقوله يعطى الأجرة على ان يصلح لا يخل
بالمقصود و هو في مقابل من لا يعطى الأجرة و يكون أخذه للمتاع بعنوان الوديعة أو
مثلها، و على كل حال فهي و ان لم تكن عامة و لكن بالانضمام الى غيرها كاف في إثبات
المقصود.
الطائفة الخامسة: ما ورد في باب شاهد الزور
مما يدل على ضمانه لما أتلفه و أفسده مثل ما رواه جميل عن ابي عبد اللّه عليه
السّلام في شاهد الزور قال ان كان الشيء قائما بعينه رد على صاحبه و ان لم يكن
قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل [2].
و التعبير الوارد في ذيله بقوله بقدر ما أتلف لا يخلو عن اشعار بالعموم.
و مثله رواية أخرى عنه و عن محمد بن مسلم ورد في ذاك الباب بعينه.
الطائفة السادسة: ما ورد في أبواب العتق
في باب عتق احد الشركاء نصيبه:
مثل ما رواه سليمان بن خالد عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن
المملوك يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه قال ان ذلك فساد على أصحابه فلا
يستطيعون بيعه و لا مؤاجرته، قال يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة و انما جعل
ذلك لما أفسده [3].
و ما رواه سماعة قال سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه فقال هذا
فساد على أصحابه يقوم قيمة و يضمن الثمن الذي أعتقه، لأنه أفسده على أصحابه [4].
[1] الوسائل ج 13 كتاب الإجارة أبواب
أحكام الإجارة الباب 29 الحديث 1.
[2] الوسائل ج 18 كتاب الشهادات أبواب
الشهادات الباب 11 الحديث 2.