responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 198

و قوله «لأنه أفسدها عليه» في معنى من أفسد أو أتلف مال الغير فعليه غرامته، فالرواية و ان وردت في مورد خاص و لكن يمكن استفادة العموم منها بحسب تعليله.

و في معناه رواية أخرى وردت في نفس الباب و لكنها خالية عن التعليل.

الطائفة الثالثة: ما وردت في أبواب الديات،

و هي كثيرة:

مثل ما رواه الحلبي عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال سئلته عن الشي‌ء يوضع على الطريق فتمر الدابة فتفر بصاحبها فتعقره فقال: كل شي‌ء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه‌ [1].

و صدرها و ان كان ناظرا الى حكم دية الإنسان و هو خارج عن ما نحن فيه، و لكن عموم التعليل يشمل الخسارة الواردة على الحيوان أو غيره مما هو داخل في المقصود.

منها ما رواه داود بن سرحان عن ابي عبد اللّه عليه السّلام في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه فقال هو ضامن‌ [2].

و ما رواه السكوني عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من اخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو حفر شيئا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن‌ [3].

فان قوله أصاب شيئا يشمل الإنسان و الحيوان و غيرهما و لعل الأظهر في مثل هذا التعبير غير الإنسان.

الطائفة الرابعة: ما ورد في ضمان الأجير بالنسبة الى ما يفسده‌

و هي كثيرة جدا:

منها ما رواه الحلبي عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال سئل عن القصار يفسد، فقال كل أجير


[1] الوسائل ج 19 كتاب الديات أبواب موجبات الضمان الباب 9 الحديث 1.

[2] الوسائل ج 19 كتاب الديات أبواب موجبات الضمان الباب 10 الحديث 1.

[3] الوسائل ج 19 كتاب الديات أبواب موجبات الضمان الباب 11 الحديث 1.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست