responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 197

و في معناهما روايات أخر وردت في نفس هذا الباب، و ان كان بعضها تدل على الضمان بما أصاب باليد و الرجل من الدابة، و لكنها لو كانت معارضة من هذه الناحية- و ليست متعارضة كما ذكرناه في محله- لم يضر بما نحن بصدده من الضمان بالإتلاف لان تعارضها في تشخيص المصداق.

منها: ما ورد في باب ان صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهارا و يضمن ما أفسدت ليلا.

مثل ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام قال كان علي عليه السّلام لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا و يقول على صاحب الزرع حفظ زرعه و كان ما يضمن ما أفسدت البهائم ليلا [1].

و في معنى هذه الرواية روايات أخر كلها بهذا المضمون، و هي أيضا شاهدة على ما ذكرناه شهادة قوية، حيث ان أصل الضمان بالإتلاف جعل امرا مفروغا عنه و وقع الكلام في مصاديق الإتلاف، ففي الأماكن التي تكون المتعارف حفظ الزرع على صاحبه طول اليوم لا يكون صاحب الدابة ضامنا عند إرسالها نهارا، و اما في الليل فعليها ان يوثق دابتها، فلو أرسلها كان ضامنا لما تتلفه.

و من الواضح لو كان هناك أماكن يكون المتعارف فيها حفظ الدابة فيها ليلا و نهارا فلو أرسلها صاحبها كان ضامنا لما تتلفه.

الطائفة الثانية: ما ورد في أبواب الحدود

المشتمل على تعليل يمكن استفادة العموم منه.

مثل ما رواه سدير عن ابي جعفر عليه السّلام في الرجل يأتي البهيمة قال يجلد دون الحد و يغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنه أفسدها عليه (الحديث) [2].


[1] الوسائل ج 19 كتاب الديات أبواب موجبات الضمان الباب 40 الحديث 1.

[2] الوسائل ج 18 كتاب الحدود و التعزيرات أبواب نكاح البهائم الباب 1 الحديث 4.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست