و في معناهما روايات أخر وردت في نفس هذا الباب، و ان كان بعضها تدل على
الضمان بما أصاب باليد و الرجل من الدابة، و لكنها لو كانت معارضة من هذه الناحية-
و ليست متعارضة كما ذكرناه في محله- لم يضر بما نحن بصدده من الضمان بالإتلاف لان
تعارضها في تشخيص المصداق.
منها: ما ورد في باب ان صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهارا و يضمن ما أفسدت
ليلا.
مثل ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام قال كان علي عليه
السّلام لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا و يقول على صاحب الزرع حفظ زرعه و كان ما
يضمن ما أفسدت البهائم ليلا [1].
و في معنى هذه الرواية روايات أخر كلها بهذا المضمون، و هي أيضا شاهدة على ما
ذكرناه شهادة قوية، حيث ان أصل الضمان بالإتلاف جعل امرا مفروغا عنه و وقع الكلام
في مصاديق الإتلاف، ففي الأماكن التي تكون المتعارف حفظ الزرع على صاحبه طول اليوم
لا يكون صاحب الدابة ضامنا عند إرسالها نهارا، و اما في الليل فعليها ان يوثق
دابتها، فلو أرسلها كان ضامنا لما تتلفه.
و من الواضح لو كان هناك أماكن يكون المتعارف فيها حفظ الدابة فيها ليلا و
نهارا فلو أرسلها صاحبها كان ضامنا لما تتلفه.
الطائفة الثانية: ما ورد في أبواب الحدود
المشتمل على تعليل يمكن استفادة العموم منه.
مثل ما رواه سدير عن ابي جعفر عليه السّلام في الرجل يأتي البهيمة قال يجلد
دون الحد و يغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنه أفسدها عليه (الحديث) [2].
[1] الوسائل ج 19 كتاب الديات أبواب
موجبات الضمان الباب 40 الحديث 1.
[2] الوسائل ج 18 كتاب الحدود و
التعزيرات أبواب نكاح البهائم الباب 1 الحديث 4.