responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 194

الكتب الفقهية، لا ما يبحث عن قواعدها.

و هذه القاعدة- كما سيأتي ان شاء اللّه- من شئون سلطنة المالك على ماله فان تلك السلطنة تقتضي جواز أخذ المتلف بما يكون عوضا للمال، أو المنفعة.

2- مدرك قاعدة الإتلاف‌

المعروف في كلمات من تعرض للقاعدة هو هذا العنوان «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» و لكن هذه العبارة لم توجد في رواية مما ورد في كتب الفريقين، كما اعترف به غير واحد، و من المحتمل قويا أنه قاعدة مصطادة من الروايات الكثيرة الواردة في موارد خاصة، بحيث يعلم بإلغاء الخصوصية عنها، و من بناء العقلاء و غيره كما سيأتي ان شاء اللّه.

و على كل حال فما يمكن ان يستدل به للقاعدة أمور:

الأول: من كتاب اللّه‌

و يمكن الاستدلال لها بالآيات التالية:

1- «فَمَنِ اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ» [1] فإن إطلاقها يشمل الاعتداء في الأنفس و الأموال، و من الواضح ان ما يعطى به قصاصا أو تقاصا و شبهه ليس من الاعتداء و لكن أطلق عليه هذا العنوان في الآية تغليبا، كما ان من الواضح انه ليس معنى الاعتداء بالمثل أن يكسر إناء في مقابل كسر إناء، بل ان يؤخذ قيمة إناء في مقابل كسر إناء، فهذا هو الاعتداء بالمثل في هذه الموارد عرفا و كذلك من أحرق بيت إنسان ليس له الاعتداء بمثل إحراق بيته بل يأخذ قيمته و ما يعاد له.

و اما ان الآية هل تدل على ضمان المثل، أو الأعم منها؟ فهو بحث آخر لسنا بصدده فعلا، انما الكلام في دلالتها على المقصود إجمالا.


[1] سورة البقرة: الاية 114.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست