responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 193

قاعدة الإتلاف‌ و الكلام في هذه القاعدة يقع في مقامات:

1- معنى القاعدة إجمالا.

2- مداركها.

3- مفادها تفصيلا.

4- ما يتفرع عليها من الفروع.

1- معنى القاعدة

معنى القاعدة على إجمالها ظاهر لا غبار عليه، و هو ان من أتلف مالا أو المنافع المترتبة على مال بسبب من الأسباب، عالما أو جاهلا، مما يتعلق بالغير فهو مكلف بأداء مثلها أو قيمتها.

و ذلك إذا لم يكن بإذن صاحبها بل غصبا عليه أو بغير رضى منه، و هذه قاعدة سارية في كثير من أبواب الفقه، يستند إليها الفقهاء من العامة و الخاصة، بل هي قاعدة عقلائية قبل أن تكون شرعية كما سنتكلم فيه ان شاء اللّه.

و المقصود هنا بيان القاعدة على نحو كلي كما يقتضيه كيفية البحث في القواعد الفقهية، و أما جزئياته و خصوصياته، و ما قد يرد عليه من الاستثناء فهي من وظائف‌

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست