responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 195

2- قوله تعالى‌ «وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ» [1].

بناء على ان المعاقبة تشمل الأموال و الأنفس فإنها في اللغة بمعنى المجازاة و الأخذ بالذنب و الاقتصاص، و لكن شمولها للأموال لا يخلو عن اشكال. قال الراغب في المفردات: «و العقوبة و المعاقبة و العقاب يختص بالعذاب كما ان العقب و العقبى يختصان بالثواب» و يستفاد من كلامه ان إطلاق العقوبة و العقبى على الثواب و العقاب من جهة كونهما في عقب المعصية و الطاعة.

3- قوله تعالى‌ «وَ جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ» [2].

بناء على إطلاق السيئة و عمومها لإتلاف الأموال و المنافع، و حينئذ جزاء سيئة سيئة مثلها لكن لا بمعنى إتلاف مال أو منفعة في مقابله، بل بمعنى أخذه فإن القصاص بماله من المعنى الخاص مخصوص بالأنفس لعلة لا تخفى، و اما في الأموال فيحث ان إتلافها حرام لا يكون التقاص إلا بأخذ مال مثله أو بقدر قيمته.

هذا ما يمكن الاستدلال به من آيات الذكر الحكيم، و لكن العمدة في هذا المقام ليست هذه الايات لإجمالها بل الروايات التالية.

الثاني: السنة

يمكن الاستدلال لها بروايات كثيرة وردت في أبواب مختلفة، و هي و ان كانت مختصة بمواردها، و لكن ملاحظة المجموع توجب القطع بعدم اختصاصها بباب دون باب و هي طوائف:

الطائفة الأولى: ما ورد في أبواب الضمان.


[1] سورة النحل: الاية 126.

[2] سورة الشورى: الاية 40.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست