بناء على ان المعاقبة تشمل الأموال و الأنفس فإنها في اللغة بمعنى المجازاة و
الأخذ بالذنب و الاقتصاص، و لكن شمولها للأموال لا يخلو عن اشكال. قال الراغب في المفردات:
«و العقوبة و المعاقبة و العقاب يختص بالعذاب كما ان العقب و العقبى يختصان
بالثواب» و يستفاد من كلامه ان إطلاق العقوبة و العقبى على الثواب و العقاب من جهة
كونهما في عقب المعصية و الطاعة.
بناء على إطلاق السيئة و عمومها لإتلاف الأموال و المنافع، و حينئذ جزاء سيئة
سيئة مثلها لكن لا بمعنى إتلاف مال أو منفعة في مقابله، بل بمعنى أخذه فإن القصاص
بماله من المعنى الخاص مخصوص بالأنفس لعلة لا تخفى، و اما في الأموال فيحث ان
إتلافها حرام لا يكون التقاص إلا بأخذ مال مثله أو بقدر قيمته.
هذا ما يمكن الاستدلال به من آيات الذكر الحكيم، و لكن العمدة في هذا المقام
ليست هذه الايات لإجمالها بل الروايات التالية.
الثاني: السنة
يمكن الاستدلال لها بروايات كثيرة وردت في أبواب مختلفة، و هي و ان كانت مختصة
بمواردها، و لكن ملاحظة المجموع توجب القطع بعدم اختصاصها بباب دون باب و هي
طوائف: