responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 112

مثل ما رواه محمد بن حمران قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام اشترينا طعاما فزعم صاحبه انه كاله، فصدقناه و أخذناه بكيله، فقال: لا بأس، فقلت أ يجوز أن أبيعه كما اشتريته بكيل؟ قال لا، اما أنت فلا تبعه حتى تكيله‌ [1] حيث دل على جواز الاعتماد على اخبار صاحب اليد بأنه قد كاله، و أما عدم جواز بيعه بعد ذلك بغير كيل فلعله من جهة ان ظاهر حال البائع انه قد كاله بنفسه أو محمول على الاستحباب.

و ما رواه سماعة قال سألته عن شراء الطعام و ما يكال و يوزن، هل يصلح شرائه بغير كيل و لا وزن، فقال اما ان تأتي رجلا في طعام قد كيل و وزن تشتري منه مرابحة فلا بأس ان اشتريته منه و لم تكله و لم تزنه، إذا كان المشتري الأول قد أخذه بكيل أو وزن و قلت له عند البيع إني أربحك كذا و كذا و قد رضيت بكيلك و وزنك فلا بأس‌ [2].

و الكيل و الوزن هنا و ان كان مفروض الوجود في الرواية، و لكن العلم على مقداره لا يكون الا من ناحية اخبار ذي اليد و الاعتماد عليه.

و ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه انه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يشتري الطعام، أشتريه منه بكيله و أصدقه؟ فقال لا بأس، و لكن لا تبعه حتى تكيله‌ [3].

الى غير ذلك مما يدل على هذا المعنى.

و منها ما ورد في أبواب الزكاة أيضا في كفاية الاعتماد على قول المالك‌

في أبواب المضاربة بأنهم أدوا زكاته:

مثل ما رواه سماعة قال سألته عن الرجل يكون معه المال مضاربة هل عليه في ذلك المال زكاة إذا كان يتجر به؟ فقال ينبغي له ان يقول لأصحاب المال زكّوه، فان قالوا انا نزكيه، فليس عليه غير ذلك و ان هم أمروا بأن يزكيه فليفعل‌ [4].


[1] الوسائل ج 12 كتاب التجارة أبواب عقد البيع و شروطه الباب 5 الحديث 4.

[2] الوسائل ج 12 كتاب التجارة أبواب عقد البيع و شروطه الباب 5 الحديث 7.

[3] الوسائل ج 12 كتاب التجارة أبواب عقد البيع و شروطه الباب 5 الحديث 8.

[4] الوسائل ج 6 كتاب الزكاة أبواب ما تجب فيه الزكاة الباب 15 الحديث 1.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست