responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 111

المتنجس.

مثل ما عن معاوية بن وهب و غيره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك فقال بعه و بيّنه لمن اشتراه ليستصبح به» [1].

و ما عن إسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد اللّه عليه السّلام- الى ان قال- اما الزيت فلا تبعه الا لمن تبيّن له فيبتاع للسراج» [2].

فإنهما ظاهرتان في ان تبيين البائع و اخباره حجة للمشتري، نعم يرد عليهما ما أشرنا إليه سابقا من ان اخبار ذي اليد إذا كان فيما فيه ضرره فهو يوجب القطع أو الاطمئنان غالبا.

و منها ما ورد في أبواب نكاح العبيد و الإماء

و قبول قول البائع في انها غير موطوئة.

مثل ما رواه زرارة قال اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فخبرتني انه لم يطأها أحد، فوقعت عليها و لم أستبرئها فسألت عن ذلك أبا جعفر عليه السّلام قال: هو ذا، قد فعلت ذلك و ما أريد أن أعود [3].

و ظهور ذيله في الكراهة لعله من جهة غلبة كون الإماء موطوئة ذاك اليوم.

و لا ينافي ذلك ما ورد في هذا الباب من تقييد قبول خبر البائع بكونه صادقا، أو مأمونا، لإمكان استناده الى ما عرفت من الغلبة و ظهور الحال في الإماء، فراجع الباب [6] من أبواب نكاح العبيد و الإماء ترى فيها ما يدل على ان هذا القيد انما هو لرفع الكراهة فتأمل.

و منها ما ورد أيضا في أبواب التجارة،

في باب جواز الشراء على تصديق البائع في الكيل من دون إعادته:


[1] الوسائل ج 12 كتاب التجارة أبواب ما يكتسب به الباب 6 الحديث 4 و 5

[2] الوسائل ج 12 كتاب التجارة أبواب ما يكتسب به الباب 6 الحديث 4 و 5

[3] الوسائل ج 14 كتاب النكاح أبواب نكاح العبيد و الإماء الباب 7 الحديث 2.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست