مثل ما عن معاوية بن وهب و غيره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في جرذ مات
في زيت ما تقول في بيع ذلك فقال بعه و بيّنه لمن اشتراه ليستصبح به» [1].
و ما عن إسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد اللّه عليه السّلام- الى ان قال-
اما الزيت فلا تبعه الا لمن تبيّن له فيبتاع للسراج» [2].
فإنهما ظاهرتان في ان تبيين البائع و اخباره حجة للمشتري، نعم يرد عليهما ما
أشرنا إليه سابقا من ان اخبار ذي اليد إذا كان فيما فيه ضرره فهو يوجب القطع أو
الاطمئنان غالبا.
و منها ما ورد في أبواب نكاح العبيد و الإماء
و قبول قول البائع في انها غير موطوئة.
مثل ما رواه زرارة قال اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فخبرتني انه لم يطأها
أحد، فوقعت عليها و لم أستبرئها فسألت عن ذلك أبا جعفر عليه السّلام قال: هو ذا،
قد فعلت ذلك و ما أريد أن أعود [3].
و ظهور ذيله في الكراهة لعله من جهة غلبة كون الإماء موطوئة ذاك اليوم.
و لا ينافي ذلك ما ورد في هذا الباب من تقييد قبول خبر البائع بكونه صادقا، أو
مأمونا، لإمكان استناده الى ما عرفت من الغلبة و ظهور الحال في الإماء، فراجع
الباب [6] من أبواب نكاح العبيد و الإماء ترى فيها ما يدل على ان هذا القيد انما
هو لرفع الكراهة فتأمل.
و منها ما ورد أيضا في أبواب التجارة،
في باب جواز الشراء على تصديق البائع في الكيل من دون إعادته:
[1] الوسائل ج 12 كتاب التجارة أبواب
ما يكتسب به الباب 6 الحديث 4 و 5
[2] الوسائل ج 12 كتاب التجارة أبواب
ما يكتسب به الباب 6 الحديث 4 و 5
[3] الوسائل ج 14 كتاب النكاح أبواب
نكاح العبيد و الإماء الباب 7 الحديث 2.