نعم يمكن الإيراد عليه بان اخبار ذي اليد هنا محفوف بفعل المسلم و تصرفاته و
لو بالواسطة و مقتضى حمل فعل المسلم على الصحة كون هذه التصرفات مباحة أخبر أو لم
يخبر.
فهذه ستة عشر رواية و الاخبار في ذلك كثيرة جدا و هي و ان وردت في موارد خاصة
الا انه يمكن استفادة العموم منها بعد إلغاء الخصوصية عنها قطعا.
2- بناء العقلاء
و هذه القاعدة مثل جل القواعد الفقهية أو كلها عقلائية قبل ان تكون شرعية، و
في الحقيقة الشارع أمضاها لا انه أسسها.
و يظهر ذلك بالرجوع الى أهل العرف و العقلاء، فإنهم يعتمدون على اخبار ذي
اليد، سواء كان مالكا أو وكيلا أو أجيرا أو وليا، أو غير ذلك من أنحاء التسلط على
مال، أو إنسان صغير، أو شبه ذلك، و يحتجون بذلك في المخاصمات ما لم يكن ذو اليد
متهما في قوله، و لا يشترطون في ذلك العدالة أو الوثاقة المعتبرة في حجية خبر
الواحد على نحو العموم، و هذا أمر ظاهر لمن راجعهم و اختبر أحوالهم.
و حيث ان الشارع لم يمنع منه بل أمضاه- كما عرفته- في موارد كثيرة، يمكن
الاعتماد عليه كقاعدة شرعية و يظهر ذلك أيضا من كلمات الفقهاء التي مر عليك ذكرها
عنه نقل الأقوال في هذه المسألة.
«بقي هنا أمور»
الأول: حجية قول ذي اليد هل هي من الامارات أو من الأصول؟
قد عرفت آنفا ان هذه القاعدة من القواعد العقلائية، و الشارع أمضاها، و من