responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 113

نعم يمكن الإيراد عليه بان اخبار ذي اليد هنا محفوف بفعل المسلم و تصرفاته و لو بالواسطة و مقتضى حمل فعل المسلم على الصحة كون هذه التصرفات مباحة أخبر أو لم يخبر.

فهذه ستة عشر رواية و الاخبار في ذلك كثيرة جدا و هي و ان وردت في موارد خاصة الا انه يمكن استفادة العموم منها بعد إلغاء الخصوصية عنها قطعا.

2- بناء العقلاء

و هذه القاعدة مثل جل القواعد الفقهية أو كلها عقلائية قبل ان تكون شرعية، و في الحقيقة الشارع أمضاها لا انه أسسها.

و يظهر ذلك بالرجوع الى أهل العرف و العقلاء، فإنهم يعتمدون على اخبار ذي اليد، سواء كان مالكا أو وكيلا أو أجيرا أو وليا، أو غير ذلك من أنحاء التسلط على مال، أو إنسان صغير، أو شبه ذلك، و يحتجون بذلك في المخاصمات ما لم يكن ذو اليد متهما في قوله، و لا يشترطون في ذلك العدالة أو الوثاقة المعتبرة في حجية خبر الواحد على نحو العموم، و هذا أمر ظاهر لمن راجعهم و اختبر أحوالهم.

و حيث ان الشارع لم يمنع منه بل أمضاه- كما عرفته- في موارد كثيرة، يمكن الاعتماد عليه كقاعدة شرعية و يظهر ذلك أيضا من كلمات الفقهاء التي مر عليك ذكرها عنه نقل الأقوال في هذه المسألة.

«بقي هنا أمور»

الأول: حجية قول ذي اليد هل هي من الامارات أو من الأصول؟

قد عرفت آنفا ان هذه القاعدة من القواعد العقلائية، و الشارع أمضاها، و من‌

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست