responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 110

فيه الانفحة من الميتة، قال لا تصلح، ثمَّ أرسل بدرهم فقال اشتر من رجل مسلم و لا تسأله عن شي‌ء» [1] و دلالته على المطلوب بعين ما مر في سابقة.

2- ما رواه حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول كان أبي يبعث بالدراهم الى السوق، فيشترى بها جبنا و يسمي و يأكل و لا يسأل عنه‌ [2].

و منها ما ورد في أبواب الزكاة

من تصديق قول رب المال في عدم تعلق الزكاة بماله، أو أدائه بعد تعلقه.

مثل ما رواه غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السّلام قال: «كان علي عليه السّلام إذا بعث مصدقه قال له إذا أتيت على رب المال فقل تصدق رحمك اللّه مما أعطاك اللّه فإن ولى عنك تراجعه» [3] فان التولي هنا بمنزلة جوابه بنفي تعلق الزكاة بماله أو أدائه بعد تعلقه.

و ما رواه بريد بن معاوية قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «بعث أمير المؤمنين عليه السّلام مصدقا من الكوفة إلى باديتها فقال له:. الى ان قال- فان قال لك قائل لا، فلا تراجعه. و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة [4].

و رواه السيد السند الرضي في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السّلام بعبارات اخرى‌ [5].

و منها ما روي في أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة

في باب بيع الدهن‌


[1] الوسائل ج 17 كتاب الأطعمة و الأشربة أبواب الأطعمة المباحة الباب 61 الحديث 4.

[2] الوسائل ج 17 كتاب الأطعمة و الأشربة أبواب الأطعمة المباحة الباب 61 الحديث 8.

[3] الوسائل ج 6 كتاب الزكاة أبواب المستحقين للزكاة الباب 55 الحديث 1.

[4] الوسائل ج 6 كتاب الزكاة أبواب زكاة الأنعام الباب 14 الحديث 1.

[5] نهج البلاغة أبواب رسائله الرسالة 25.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست