responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 109

ذكاته (الحديث) [1].

و هذا الحديث أظهر من سابقة، و أسلم من بعض الإشكالات الذي مر فيه، لان الاعتماد فيه على اخبار ذي اليد لا على سوق المسلمين مضافا الى عدم كون المورد مما يحصل اليقين فيه بالأخبار.

3- ما رواه عبد اللّه بن بكير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه و هو لا يصلي فيه، قال لا يعلمه، قال قلت فإن أعلمه؟ قال يعيد [2].

و ذيل الحديث و ان كان معارضا بما دل على عدم وجوب الإعادة لو أخبره، و هو رواية عيسى بن قاسم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام‌ [3] و لكن هذا لا ينافي العمل بصدره حيث دل على قبول اخبار صاحب اليد، بناء على قبول التفكيك في الاخبار من حيث العمل، أو يحمل الأمر بالإعادة على الاستحباب.

و منها ما ورد في أبواب الصيد و الذبائح:

مثل ما رواه محمد بن مسلم و غيره أنهم سألوا أبا جعفر عليه السّلام عن شراء اللحوم من الأسواق و لا يدري ما صنع القصابون، فقال كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين و لا تسأل عنه‌ [4].

فإن النهي عن السؤال دليل على انه إذا سئل و أخبر ذو اليد فقوله حجة، و الا كان السؤال و عدمه سيّان، و هو خلاف ظاهر الرواية.

و منها ما ورد في أبواب الأطعمة و الأشربة:

1- ما رواه بكر بن حبيب قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الجبن و انه توضيح‌


[1] الوسائل ج 2 كتاب الطهارة أبواب النجاسات الباب 61 الحديث 4.

[2] الوسائل ج 2 كتاب الطهارة أبواب النجاسات الباب 47 الحديث 3.

[3] الوسائل ج 2 كتاب الطهارة أبواب النجاسات الباب 47 الحديث 4.

[4] الوسائل ج 16 كتاب الصيد و الذبائح أبواب الذبائح الباب 29 الحديث 1.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست