و هذا الحديث أظهر من سابقة، و أسلم من بعض الإشكالات الذي مر فيه، لان
الاعتماد فيه على اخبار ذي اليد لا على سوق المسلمين مضافا الى عدم كون المورد مما
يحصل اليقين فيه بالأخبار.
3- ما رواه عبد اللّه بن بكير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل
أعار رجلا ثوبا فصلى فيه و هو لا يصلي فيه، قال لا يعلمه، قال قلت فإن أعلمه؟ قال
يعيد [2].
و ذيل الحديث و ان كان معارضا بما دل على عدم وجوب الإعادة لو أخبره، و هو
رواية عيسى بن قاسم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام [3] و لكن هذا لا ينافي العمل بصدره حيث دل على
قبول اخبار صاحب اليد، بناء على قبول التفكيك في الاخبار من حيث العمل، أو يحمل
الأمر بالإعادة على الاستحباب.
و منها ما ورد في أبواب الصيد و الذبائح:
مثل ما رواه محمد بن مسلم و غيره أنهم سألوا أبا جعفر عليه السّلام عن شراء
اللحوم من الأسواق و لا يدري ما صنع القصابون، فقال كل إذا كان ذلك في سوق
المسلمين و لا تسأل عنه [4].
فإن النهي عن السؤال دليل على انه إذا سئل و أخبر ذو اليد فقوله حجة، و الا
كان السؤال و عدمه سيّان، و هو خلاف ظاهر الرواية.
و منها ما ورد في أبواب الأطعمة و الأشربة:
1- ما رواه بكر بن حبيب قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الجبن و انه
توضيح
[1] الوسائل ج 2 كتاب الطهارة أبواب
النجاسات الباب 61 الحديث 4.
[2] الوسائل ج 2 كتاب الطهارة أبواب
النجاسات الباب 47 الحديث 3.
[3] الوسائل ج 2 كتاب الطهارة أبواب
النجاسات الباب 47 الحديث 4.
[4] الوسائل ج 16 كتاب الصيد و
الذبائح أبواب الذبائح الباب 29 الحديث 1.