responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 108

1- الاخبار

و هي كثيرة

«منها» روايات عديدة وردت في أبواب الطهارة و النجاسة

مثل ما يلي:

1- ما رواه احمد بن محمد بن أبي نصر (البزنطي) قال سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يعلم أ ذكية أم غير ذكية؟ أ يصلى فيها؟ فقال نعم ليس عليكم المسألة (الحديث) [1].

و ظاهره انه إذا سأل و أخبره صاحب اليد بأنه غير ذكية، يجب قبول قوله و لا يصلى فيه. اللهم الا ان يقال ان ذا اليد إذا أخبر بعدم التذكية يحصل الاطمئنان بقوله لأنه بصدد إصلاح أمره، و تحسين متاعه، فهو لا يخبر بوجود العيب فيه الا إذا كان قطعيا.

نعم بناء على وجود جمع ممن يرى طهارة الميتة بالدباغة في السوق في تلك الأيام يمكن دفع هذا الاشكال.

و اما أخباره بالتذكية فليس قبوله من باب قبول قول ذي اليد، بل من باب حجية سوق المسلمين المصرح به في صدر الرواية، اعني ان اخباره و عدم اخباره بالتزكية سيّان إذا اشتراه من سوق المسلمين.

2- ما رواه عبد الرحمن بن حجاج قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: اني ادخل سوق المسلمين، اعني هذا الخلق الذين يدعون الإسلام، فاشتري منهم الفراء للتجارة فأقول لصاحبها أ ليس هي ذكية؟ فيقول بلى، فهل يصلح لي ان أبيعها على انها ذكية؟

فقال: لا، و لكن لا بأس ان تبيعها و تقول قد شرط لي الذي اشتريتها منه انها ذكية، قلت و ما أفسد ذلك؟ قال استحلال أهل العراق للميتة و زعموا ان دباغ جلد الميتة


[1] الوسائل ج 2 كتاب الطهارة أبواب النجاسات الباب 50 الحديث 3.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست