responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 107

رقيته أمر ممكن و قد ادعاه ذو اليد، و لا منازع له، فيحكم به، بل في التحرير و المسالك لا يلتفت الى إنكاره بعد البلوغ لسبق الحكم برقيته» [1].

الى غير ذلك مما هو كثير في كلماتهم في مختلف أبواب الفقه.

و صرح المحقق اليزدي بحجية قول ذي اليد في الطهارة و النجاسة، سواء كان يملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة، بل أو غصب، و حجية قول الزوجة أو الخادمة إذا اخبرتا بنجاسة ما في أيديهم في ثياب الزوج أو ظروف البيت، و غير ذلك كما يظهر لمن راجعها.

كما صرح المحقق الهمداني «رحمه اللّه» في طهارته بحجية إخبار صاحب اليد في النجاسة على المشهور، كما ادعاه بعض بل يظهر من غير واحد على ما حكى عنهم عدم الخلاف فيه، و عمدة المستند في اعتبار قول ذي اليد هي السيرة القطعية و استقرار طريقة العقلاء على استكشافها للأشياء، و تمييز موضوعاتها بالرجوع الى من كان متوليا عليها متصرفا فيها [2].

أدلة القاعدة

عمدة ما يدل على حجية قول ذي اليد أمران:

الأخبار الخاصة الواردة في مختلف أبواب الفقه، بحيث يمكن ان يصطاد منها العموم.

و «بناء العقلاء» على ذلك في جميع أمورهم إلا ما خرج بالدليل، و قد أمضاه الشرع.

و لنرجع الى بيان كل منهما.


[1] الجواهر ج 40 ص 476.

[2] مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 610.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست