responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 83

و يشهد على ذلك ان حديث الرفع أيضا وارد مورد الامتنان و لا يزالون يستدلون به على عدم نفوذ المعاملات التي وقعت عن اكراه- بل استدل به الامام عليه السّلام على ذلك أيضا- حتى فيما إذا كان في نفوذها مصلحة المكره (بالفتح) أحيانا و ان لم يعلم هو به، فلا يراعى فيه ملاك الامتنان في كل واحد من الموارد الشخصية، و لو كان مراعاة ذلك لازما كان الحكم ببطلان عقد المكره على الإطلاق بمقتضى حديث الرفع في غير محله و القول بان نفوذ تلك المعاملة بغير رضى المالك مشتمل على الضرر دائما و ان كان فيها منافع جمة له واقعا، لما فيه من سلب اختيار المالك و قصر دائرة سلطنته، شطط من الكلام، و هكذا الكلام في نفى آثار غير الإكراه من التسعة كالجهل و النسيان فإنه لا يكون فيه ملاك المنة في جميع الحالات مع إطلاقهم القول برفعها و ليس ذلك الا من جهة كفاية ملاك المنة بحسب نوع الحكم و نوع مصاديقه.

فالصواب في وجه الحكم بصحة العبادة في المقام هو الوجه الثاني و يمكن تقريبه بوجه آخر أتم و أقوى و هو: انه لا إشكال في ان الضرر في هذه الموارد من قبيل العناوين الثانوية التي تكون مانعة عن تأثير العنوان الاولى بملاكه، الذي يكون على نحو الاقتضاء لا العلية التامة، فالوضوء الضرري في حد ذاته واجد للملاك و لكن هذا العنوان الثانوي بملاكه يمنع عن تأثيره؛ و من المعلوم ان الضرر إذا كان متوجها نحو المكلف على كل حال، لجهله بالواقع؛ كان الحكم بنفيه بلا ملاك، لعدم إمكان استيفاء الشارع غرضه منه، فالحكم بنفيه (ح) حكم بلا ملاك و لغو محض، و ان هو الا نظير الحكم ببطلان وضوء «المكره على استعمال الماء» مع كونه مضرا له، فهل يساعد وجدان احد على الحكم ببطلان وضوئه في هذا الحال إذا اتى به عن قصد؟

و مما ذكرناه يظهر ان المكلف غير مأمور بالتيمم في محل البحث، بل هو مأمور بالوضوء واقعا، فما ذكره في العروة من تعليل بطلان الوضوء بعدم الأمر به واقعا في غير محله، اللهم الا ان يقال ان نظره في ذلك الى إطلاق الأخبار الخاصة الواردة في باب التيمم فيما إذا كان استعمال الماء مضرا و لكن الإنصاف أن شمولها لصورة موجود الضرر واقعا مع جهل المكلف به محل تأمل و اشكال هذا كله إذا كان الضرر موجودا في الواقع‌

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست