responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 82

لا يمكن أيضا التقرب به؛ لما حققناه في محله من سراية الحسن و القبح من المسببات إلى الأسباب التوليدية. هذا و لكن الكلام في حرمة الإضرار بالنفس بهذا العموم، و تمام الكلام في محله و ان كان الأقوى في النظر عاجلا عدم مشروعية هذا الوضوء على القول بشمول لا ضرر لأمثال هذه التكاليف.

التنبيه الخامس هل الأمر يدور مدار الضرر الواقعي أو لا؟

إذا جهل بالضرر مع وجوده واقعا فقد يقال بالصحة لما يظهر اختياره من السيد السند المحقق اليزدي في باب الوضوء عند ذكر الشرط السابع من شرائطه حيث قال:

«و لو كان جاهلا بالضرر صح و ان كان متحققا في الواقع و الأحوط الإعادة أو التيمم» و كأنه عدل عنه في المسألة 34 من هذا الباب حيث قال: «لو كان أصل الاستعمال مضرا و توضأ جهلا أو نسيانا فإنه يمكن الحكم ببطلانه لأنه مأمور واقعا بالتيمم» و كيف كان فقد افتى بالصحة غير واحد من أعلام محشيها قدس اللّه أسرارهم.

و غاية ما يستدل به على الصحة أمران: أحدهما: أن القاعدة واردة مورد الامتنان و لا منة في نفى صحة مثل هذا الوضوء فإنه لا يزيد المكلف إلا عناء و شدة كما لا يخفى ثانيهما ان الضرر هنا مسبب عن جهل المكلف لا عن حكم الشارع فان غفلته عن الواقع هي التي أو أوقعته في الضرر؛ و من المعلوم ان المنفي بهذه القاعدة هو الضرر الناشي من قبل حكم الشارع لا غير.

و لكن يرد على الأول منهما ان المنة انما هي بلحاظ نوع الحكم لا بلحاظ اشخاصه و افراده و كل واحد واحد من الوقائع الشخصية، فرفع وجوب الوضوء الضرري إذا كان بحسب نوعه منة على العباد كان داخلا تحت القاعدة على الإطلاق، و ما يتوهم كثيرا من دورانه مدار الأشخاص و لزوم المنة في كل واحد من الأحكام الشخصية المرفوعة، و كثيرا ما يرتب عليه فروع مختلفة، باطل جدا لان المتيقن انصراف أدلة لا ضرر عن الموارد التي لا تكون بحسب نوعها منة على العباد لا غير.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست