responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 421

فحرمة شرب المسكر، الخمر و النبيذ و شبههما مما صرح به كتاب اللّه، فلو خالفه احد و اعتقد جواز شربها جهلا، أو تعنتا لا تجوز التقية منه فيها، لظهور الدليل و وضوح العذر و قيام الحجة فليس هناك مساغ للتقية و لا مجوز لها.

و كذلك متعة الحج، فقد قال اللّه تبارك و تعالى‌ «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ‌. ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ‌» [1] و هو دليل على جواز التمتع أو وجوبها، و قد ورد في السنة النبوية أيضا الأمر بها، و قد رواه الفريقان في كتبهم، بل ما نقل عن «عمر» في قوله متعتان كانتا محللتان على زمن النبي انا احرمهما، أيضا دليل على تشريع متعة الحج على لسان النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم و في عهده صلّى اللّه عليه و آله و سلم.

و هذا كاف في ترك التقية فيها لعدم الخوف بعد إمكان الاستناد الى القرآن و السنة الثابتة.

و هكذا ترك المسح على الخفين و الاقتصار على المسح على البشرة فإنه أيضا موافق لظاهر كتاب اللّه أو صريحه فقد قال تعالى‌ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ‌ [2] و من الواضح ان المسح بالرأس و الرجل لا يكون الا بالمسح عليهما نفسها لا على القلنسوة أو الخف مثلا، و من عمل به انما عمل بكتاب اللّه و لا خوف له في ذلك في اجواء الإسلام و بين المسلمين، و لو خالف فيه من خالف‌


[1] البقرة- 196.

[2] المائدة- 6.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست