و منها- ما رواه الشيخ في «التهذيب» عن أبي حمزة الثمالي قال:
قال أبو عبد اللّه عليه السّلام لم تبق الأرض الا و فيها عالم يعرف الحق من
الباطل و قال: انما جعلت التقية ليحقن بها الدم فاذا بلغت التقية الدم فلا تقية [1]
3- يحرم التقية في شرب الخمر، و شبهها
- قد ورد في روايات مختلفة تحريم التقية في أمور هامة منها شرب الخمر، و
النبيذ، و المسح على الخفين و متعة الحج فلنذكر ما ورد فيها ثمَّ نبين وجهها.
منها- ما رواه في «الكافي» عن ابى عمر الأعجمي عن ابى عبد اللّه- عليه السّلام
في حديث قال: و التقية في كل شيء إلا في النبيذ و المسح على الخفين. [2] و منها- ما
رواه فيه أيضا عن زرارة قال: قلت له في مسح الخفين تقية؟ فقال: ثلاثة لا اتقى فيهن
أحدا: شرب المسكر و المسح على الخفين و متعة الحج، قال زرارة: و لم يقل الواجب
عليكم ان لا تتقوا فيهن أحدا. [3] و لعل الوجه في حرمة التقية في هذه الأمور ان موضوعها منتف
فيها فإنها شرعت لحفظ النفوس إذا كان هناك مظنة للخطر و الضرر، و من المعلوم انه
لا يكون إلا في الأعمال الخاصة التي لم يصرح به في كتاب الله أو السنة القطعية،
فإذا كان هناك تصريح بها فهو عذر واضح لفاعلها و ان خالف سيرة القوم و طريقتهم
فيها.