responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 420

و منها- ما رواه الشيخ في «التهذيب» عن أبي حمزة الثمالي قال:

قال أبو عبد اللّه عليه السّلام لم تبق الأرض الا و فيها عالم يعرف الحق من الباطل و قال: انما جعلت التقية ليحقن بها الدم فاذا بلغت التقية الدم فلا تقية [1]

3- يحرم التقية في شرب الخمر، و شبهها

- قد ورد في روايات مختلفة تحريم التقية في أمور هامة منها شرب الخمر، و النبيذ، و المسح على الخفين و متعة الحج فلنذكر ما ورد فيها ثمَّ نبين وجهها.

منها- ما رواه في «الكافي» عن ابى عمر الأعجمي عن ابى عبد اللّه- عليه السّلام في حديث قال: و التقية في كل شي‌ء إلا في النبيذ و المسح على الخفين. [2] و منها- ما رواه فيه أيضا عن زرارة قال: قلت له في مسح الخفين تقية؟ فقال: ثلاثة لا اتقى فيهن أحدا: شرب المسكر و المسح على الخفين و متعة الحج، قال زرارة: و لم يقل الواجب عليكم ان لا تتقوا فيهن أحدا. [3] و لعل الوجه في حرمة التقية في هذه الأمور ان موضوعها منتف فيها فإنها شرعت لحفظ النفوس إذا كان هناك مظنة للخطر و الضرر، و من المعلوم انه لا يكون إلا في الأعمال الخاصة التي لم يصرح به في كتاب الله أو السنة القطعية، فإذا كان هناك تصريح بها فهو عذر واضح لفاعلها و ان خالف سيرة القوم و طريقتهم فيها.


[1] الحديث 2 من الباب 31 من أبواب الأمر بالمعروف.

[2] الحديث 3 من الباب 25 من أبواب الأمر بالمعروف.

[3] الحديث 5 من الباب 25 من أبواب الأمر بالمعروف.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست