responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 341

اعتبار القرعة عموما.

و في نفس الباب بعض الروايات الخاصة يدل على الحكم في خصوص المورد مثل:

11- ما رواه في الكافي؛ و الفقيه، و المحاسن، عن فضيل بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مولود ليس له ما للرجال و لا له ما للنساء؟ قال يقرع الامام عليه السّلام أو المقرع، يكتب على سهم عبد اللّه، و على سهم امة اللّه، ثمَّ يقول الإمام أو المقرع: اللهم أنت اللّه لا إله إلا أنت عالم الغيب و الشهادة تحكم بين عبادك يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، بين لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب ثمَّ تطرح السهام (السهمان) في سهام مبهمة ثمَّ تجال السهام، على ما خرج ورث عليه‌ [1] هذا و لكن في العمل بهذه الروايات خلاف بين الأصحاب مذكور في كتاب الميراث فقد ذهب الشيخ في الخلاف، و بعض آخر إلى انه إذا لم يكن هناك امارة على احد الأمرين يعمل بالقرعة بل ادعى الشيخ (قدس سره) الإجماع عليه؛ و لكنه كما ترى.

و ذهب كثير من الأصحاب منهم المفيد و الصدوقان و الشيخ في النهاية و ابن حمزة و ابن زهرة و المحقق الطوسي و الشهيدان و العلامة و ولده و غيرهم على ما حكى عنهم، بل هو المشهور، إلى انه يعطى نصف ميراث الرجل و نصف ميراث المرأة و قد حكى الإجماع عليه أيضا و يدل عليه غير واحد من الروايات.

و ذهب بعض آخر كالمفيد و المرتضى فيما حكى عنهما (قدس سرهما) الى وجوب عد أضلاعه فإن استوى جنباه فهي امرأة و ان اختلفا فهو ذكر و لكن مستندهم في ذلك ضعيف.

و كيف كان فالمسئلة خلافية و المشهور عدم العمل بروايات القرعة هنا.

الطائفة السادسة ما ورد في اشتباه حال الولد و انه من اى واحد ممن واقعوا امه بالشبهة

مثل:


[1] رواه في الوسائل في كتاب الميراث في الباب 4.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست