responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 340

الحر و يعتق هذا فيحصل مولى له‌ [1] 90- ما رواه الشيخ أيضا عن حماد عن حريز عمن أخبره عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم و بقي صبيان أحدهما حر، و الأخر مملوك فأسهم أمير المؤمنين عليه السّلام بينهما فخرج السهم على أحدهما فجعل له المال و أعتق الأخر.

و المستفاد من هاتين الروايتين لزوم العمل بالقرعة في تشخيص «الحر» عن «العبد» فيرث التركة كلها و لكن يجب إعتاق الأخر، اما من جهة بناء العتق على التغليب و لزوم ترجيح جانب الحرية مهما دار الأمر بينها و بين الرقية، و اما من جهة الاحتياط فان محذور استرقاق الحر المحتمل هنا أشد من محذور المال.

و مع كون القرعة حكما عاما لمثل هذه الموارد المشكوكة لا يبقى مجال لما ذكره أبو حنيفة من الرجوع الى قاعدة «العدل و الانصاف» و الحكم بكون نصف كل منهما حرا، الذي فيه محذور المخالفة القطعية لما علم بالإجمال، بل قد يلزم منه مخالفة قطعية للعلم التفصيلي كما قد ذكر في محله فتدبر.

الطائفة الخامسة ما ورد في ميراث الخنثى المشكل‌

الذي لا طريق إلى إثبات رجوليتها و أنوثيتها، و ان المرجع فيه هو القرعة، و قد عقد له في الوسائل بابا خاصا في كتاب الميراث تحت عنوان:

«ان المولود إذا لم يكن له ما للرجال و لا ما للنساء حكم في ميراثه بالقرعة».

و قد مر عند ذكر عمومات القرعة غير واحد منها، مثل رواية «عبد اللّه بن مسكان» و مرسلة «ثعلبة بن ميمون» و «إسحاق المرادي» و هي تدل على هذا الحكم خصوصا و على‌


[1] رواه في الوسائل في المجلد الثالث في الباب 65 من كتاب العتق.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست