responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 304

أم لا؛ و بناء عليه تقع تحت اليد و لو بتبع العين، فالاستيلاء على الشي‌ء يمكن ان يكون استيلاء على منافعة حقيقة و بالذات، على نحو الواسطة في الثبوت لا مجازا و بالعرض على نحو الواسطة في العروض.

و إذ قد فرغنا عن تصوير ذلك ثبوتا فالحق انه لا مانع من شمول أدلة حجية اليد لها، لما قد عرفت من ان عمدتها بناء العقلاء؛ و من الواضح ان ملاكه عندهم أعم من العين و منافعها.

(فح) تظهر الثمرة فيما إذا علم من الخارج ان استيلاء الشخص الفلاني على عين خاص ليس استيلاء مالكيا فتسقط يده عن الدلالة على الملك، و لكن تبقى يده على المنافع دليلا على ملكه لها.

هذا و لكن يمكن ان يقال: بان استقرار اليد على عين له أنحاء مختلفة:

فقد يكون الاستيلاء عليها استيلاء ملك، و قد يكون استيلاء اجارة، و قد يكون استيلاء عارية، أو استيلاء تولية كما في الأوقاف، الى غير ذلك.

فاليد في جميع ذلك تعلقت بنفس العين لا غير، و لكنها ذات أنحاء مختلفة، و اليد أولا و بالذات لو لا قرينة على خلافها دليل على الملك فاذا سقطت عن الدلالة عليه بقرينة خارجية في مورد خاص لا مانع من دلالتها على انها بنحو آخر من أنحاء الأيادي الامينة و انها ليست بيد عدوان.

ففي مورد البحث إذا سقطت اليد عن الحجية على الملك يبقى ظهورها في دلالتها على انها استيلاء إجارة أو نحوها فما يقتضي «ملك المنافع» محفوظة.

ثمَّ انه لو قامت قرينة خاصة على انها ليست كذلك أيضا يبقى ظهورها في دلالتها على انها استيلاء يقتضي «ملك الانتفاع» محفوظة.

و الحاصل ان المستند في جميع ذلك هو ظهور اليد المتعلقة بالعين و حجيتها، لا حجية اليد المتعلقة بالمنافع، فاذن لا حاجة الى إثبات إمكان تعلق اليد بالمنافع لا استقلالا و لا تبعا للعين و لا يبقى للنزاع هنا ثمرة عملية و اللّه العالم.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست