responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 303

و فساد هذا أيضا بين، فان حق الاختصاص ليس من المنافع و لا يقع تحت اليد، بل هو أمر اعتباري نظير الملكية و مرتبة نازلة من السلطنة على العين، فهو من آثار اليد على العين بنحو خاص، لا متعلقا لها واقعا تحتها، و الحاصل ان الاستيلاء في هذه المقامات انما هو على نفس المسجد و المدرسة و الخان و شبهها و لكنه بنحو يكون مؤثرا في وجود نوع خاص من الحق و كاشفا عنه، لا الملكية، لعدم قابلية المورد.

و الانصاف ان عدم إمكان تعلق اليد بالمنافع مستقلا أوضح من ان يحتاج الى أكثر من هذا البيان.

فيبقى الكلام في إمكان وقوعها تحت اليد بتبع الأعيان حقيقة، بأن تكون اليد على العين من قبيل الواسطة في الثبوت، لا من قبيل الواسطة في العروض، حتى يكون من باب المجاز و المسامحة؛ ثمَّ بعد إمكان ذلك ثبوتا يقع الكلام في قيام الأدلة عليه و دلالتها على حجية مثل هذا اليد إثباتا.

و تنقيحه يحتاج الى توضيح حقيقة المنفعة المقابلة للعين، فقد يتوهم انها نفس صرف الشي‌ء، في الطرق المقصودة التي لها أثر في شأن من شئون الحياة، و بناء عليه هي من الأمور التدريجية توجد شيئا فشيئا و لا تقع تحت اليد إلا باستيفائها، و استيفائها مساوقة لإعدامها، فما لم تستوف لم تقع تحت اليد و إذا استوفيت انعدمت، فلا فائدة و لا أثر في البحث عن وقوعها تحت اليد تبعا.

هذا و لكنه توهم فاسد لان ذلك هو «الانتفاع» و هو قائم بأمرين: العين؛ و من يستوفي منها، و اما المنفعة التي هي مقابلة للعين، قائمة بالعين فقط، استوفيت أم لا، و يقع عليها المعاوضة في باب الإجارة و أمثالها هي نفس قابلية العين لصرفها في مصارف خاصة، فإن هذا هو الذي يمكن تمليكها في باب الإجارة و يمكن قبضها و إقباضها و لو بتبع العين.

و من الواضح ان هذا المعنى من المنفعة من الأمور القارة الثابتة خارجا استوفيت‌

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست