responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 145

استنباط حكم هذه المسألة.

و من هنا يظهر الحال في «الفرع الثاني» المحكى عن «القواعد» و هو ما إذا اختلف المالك و المستأجر في المدة أو العوض: فادعى المستأجر مدة معلومة أو عوضا معينا و أنكره المالك، فإن أصالة الصحة تقتضي تقديم قول المستأجر و عدم قبول قول المالك المدعى للفساد إلا ببينة و يترتب على صحة الإجارة مالها من الاحكام و لو بوسائط عقلية أو عادية، و اما ان مدة الإجارة و عوضها ما ذا؟ فهذا أمر لا يمكن إثباته بمجرد الحكم بالصحة؛ حتى إذا علمنا من الخارج بأنها لو كانت صحيحة لكانت على هذا العوض المعلوم أو بهذه المدة المعلومة، فإن صحة الإجارة من حيث هي لا تتوقف على مدة خاصة أو عوض كذلك بل هي أعم منه. و لقد أجاد العلامة قدس سره فيما أفاده أخيرا «من تقديم قول المستأجر فيما لم يتضمن دعوى».

و اما حكم هذه المسألة من حيث صحة الإجارة في الشهر الأول- إذا اختلفا و قال الموجر آجرتك كل شهر بدرهم و قال المستأجر بل سنة بدينار- أو عدم صحتها فله مقام آخر لا دخل له بما نحن بصدده من فروع أصالة الصحة و موعدنا فيه كتاب الإجارة.

التنبيه السابع في تقديم قاعدة الصحة على أصالة الفساد و الأصول الموضوعية

لا إشكال في تقدم القاعدة على «أصالة الفساد» في المعاملات؛ و «أصالة الاشتغال» في العبادات، اما على المختار من حجيتها على نحو سائر الأمارات المعتبرة فواضح، و اما على القول بكونها أصلا عمليا فللزوم لغويتها رأسا على تقدير عدم تقدمها عليهما، فإنه ما من مورد يجرى فيه قاعدة الصحة الا و هناك أصالة الفساد (ان كان معاملة) أو أصالة بقاء شغل الذمة (ان كان عبادة) كما هو ظاهر لا يخفى.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست