يجرى عليه احكامه من الطهارة الحدثية و الخبثية. و الحاصل ان مفاد قاعدة اليد
ثبوت الملكية لصاحبها و يترتب على موردها ما للملك من الأثر؛ و لا يبعد إثبات بعض
لوازمها من «الشهادة» التي نطق به بعض الاخبار، الدالة على جواز الشهادة على الملك
بمجرد اليد؛ و لكن لا يترتب عليه جميع ماله من اللوازم و الاثار العقلية و العادية
و ان كانت غير مرتبطة بعنوان الملكية.
و كذلك قاعدة «الفراغ» ان قلنا بأنها من الامارات؛ فإن غاية ما يستفاد منها
صحة العمل المفروغ عنه و ترتب آثاره عليه من فراغ الذمة و ما يترتب عليه من
الاحكام لا كل ما يلازمه عقلا و عادة و لو من جهات أخر، مثل كون المصلى على وضوء
فعلا لو كان منشأ الشك في صحة الصلاة الصادرة منه كونه على وضوء حالها؛ فلذا حكموا
بوجوب تحصيل الطهارة عليه للأعمال المستقبلة.
و من هذا القبيل أصالة الصحة في فعل الغير فان مفادها، و لو على القول
باماريتها، كون الفعل صحيحا و يترتب عليه جميع أحكام الصحة و لو كانت بوسائط عقلية
أو عادية و اما ما يترتب على لوازمها و ملزوماتها من الاحكام التي لم تؤخذ في
موضوعها الصحة و الفساد فلا يمكن إثباتها بهذه القاعدة.
ففي الفرع الأول من الفرعين اللذين سبق ذكرهما صحة الشراء و ان كان واقعا
مستلزما لانتقال شيء من تركة المشترى الى البائع الا ان ذلك ليس من أحكام صحة
الشراء بما هي هي فإن أثرها هو انتقال الثمن إلى البائع أياما كان، و اما ان هذا
الثمن الشخصي كان عينا من الأعيان المملوكة و انها كانت في أمواله التي تركها
للورثة فهو شيء آخر علمناه من الخارج، لا انه من آثار الصحة و لو بالواسطة.
هذا بالنسبة إلى جريان أصالة الصحة في هذا الفرع و اما ما قد يقال من انا نعلم
هنا إجمالا بأن المشترى اما لم يملك المثمن و اما انتقل شيء من تركته إلى البائع،
فالحكم بملكيته للمثمن و انتقال جميع تركته الى الوراث أمر مقطوع البطلان، فهو حق
و لكن لا دخل له بقاعدة الصحة و أحكامها و ان كان دخيلا في