responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 124

المقام الثاني تنبيهات أصالة الصحة

الأول- هل المراد من «الصحة» هي الصحة الواقعية أو الصحة عند الفاعل؟

فيه خلاف مشهور، و قد يعبر عن الصحة الواقعية بالصحة عند «الحامل» نظرا الى ان الصحيح الواقعي في نظره هو ما بنى على صحته اجتهاد أو تقليدا؛ فلا فرق بين هذين التعبيرين فيما يراد في المقام.

و على كل حال المحكى عن المشهور هو البناء على الصحة الواقعية، و يحكى عن «صاحب المدارك (قده) الأول، و لكن قد عرفت عند حكاية الإجماع على الحجية ان هذه القاعدة بكليتها غير معنونة في كلمات المشهور فإسناد القول الثاني إليهم هنا لعله لظهور كلماتهم فيه في مقامات خاصة، كفروع التنازع في أبواب المعاملات حيث أطلقوا القول بتقديم قول مدعى الصحة و لم يقيدوه بكونه عالما بالصحة و الفساد الواقعيين، كي يكون الحمل على الصحة عند الفاعل مساوقا للحمل على الصحة الواقعية، و لو كان مرادهم من الصحة عند الفاعل لم يكن هناك بد من التقييد به و من البعيد جدا ان يفرق بين الأبواب المختلفة فيحمل على الصحة الواقعية في مقام و الصحة الفاعلية في مقام آخر، فإسناد هذا القول الى المشهور بهذا الاعتبار قريب.

و تظهر الثمرة بين القولين فيما إذا كان معتقد الفاعل مخالفا لمعتقد الحامل كما إذا كان البائع ممن يرى جواز العقد بالفارسية أو بغير صيغة الماضي أو جواز تقديم القبول على الإيجاب أو غير ذلك؛ على خلاف ما يعتقده الحامل. فاذا شك في صحة بيعه و فساده‌

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست