و سكون النفس، لبناء العقلاء عليها كافة في جل أمورهم (عدا موارد خاصة) و
الاستقراء الغالبي و ان لم يوجب العلم، فلذا لا يعتمد عليه في الأمور التي تحتاج
إلى أدلة قاطعة؛ الا انه كاف في إثبات الأحكام الفرعية إذا انضم إليه قرائن أخر و
حصل منه الاطمئنان. و اما ما ذكره من المعارضات فهي اما واردة في مورد «أقوال
الغير» لا أفعاله، كالحديث الأول، أو في موارد الاتهام كالحديث الثاني فتأمل.
هذا تمام الكلام فيما أردنا ذكره من أدلة هذه القاعدة، و تحصل من جميعها ان
هذه القاعدة من القواعد التي استقرت عليها سيرة أهل الشرع بل العقلاء جميعا و ان
العمدة في إثباتها هو ذلك و ان كان غيرها من الأدلة أيضا لا يخلو عن تأييد لها أو
دلالة عليها.