مسألة 10: لو شرط مولاها في العتق عدم فسخها، فالظاهر
صحّته [1]
مسألة 11: لو اعتق العبد، لا خيار له و لا لزوجته.
مسألة 12: لو كان عند العبد حرّة و أمتان فاعتقت إحدى
الأمتين، فهل لها الخيار أو لا؟
وجهان [2]؛ و على الأوّل إن اختارت البقاء، فهل يثبت للزوج التخيير أو يبطل
نكاحها؟
وجهان؛ و كذا إذا كان عنده ثلاث [3] أو أربع إماء [4] فاعتقت إحداها. و لو
اعتق في هذا الفرض جميعهنّ دفعةً [5]، ففي كون الزوج مخيّراً و بعد اختياره يكون
التخيير للباقيات أو التخيير من الأوّل للزوجات، فإن اخترن البقاء فله التخيير أو
يبطل نكاح الجميع، وجوه [6]
[1] الخوئي: هذا الشرط و إن كان
صحيحاً و يجب عليها العمل به، إلّا أنّها إذا فسخت كان فسخها مؤثّراً و موجباً
لبطلان العقد [2] الخوئي: الأظهر هو الوجه الأوّل، و عليه فإن اختارت الفسخ بطل
نكاحها فحسب، و إن اختارت البقاء فالأظهر رجوع الزوج إلى القرعة، كما مرّ نظيره
سابقاً [3] الگلپايگاني: لو كان عنده ثلاث إماء و اعتقت إحداها فقد جمع بين حرّة
و أمتين و مرّ أنّه لا إشكال فيه
الخوئي: هذا من سهو القلم، فإنّه إذا اعتقت واحدة منها فلا مانع من الجمع
بينها و بين الأمتين الباقيتين، حيث إنّه من الجمع بين حرّة و أمتين [4] الخوئي:
يظهر حكم ذلك ممّا تقدّم [5] الگلپايگاني: الظاهر أنّ جهات المسألة في جميع
الفروض متماثلة، فلا وجه للفرق بين الفرض و الفرضين السابقين، و الأشبه في الجميع
البطلان و على القول بعدمه فالتخيير للزوج ابتداءً ثمّ للباقيات، و يظهر وجهه
بالتأمّل [6] الخوئي: قد عرفت أنّ الأظهر هو ثبوت الخيار لهنّ جميعاً، فإن اخترن
البقاء فالأظهر رجوع الزوج إلى القرعة، و إن اخترن الفسخ بطل نكاحهنّ جميعاً؛ و
بذلك يظهر حال التبعيض
تتمّة
إنّ الماتن قدس سره لم يتعرّض لحكم البيع و الطلاق، فالمناسب أن نتعرّض له؛
فنقول: إذا باع المالك أمته المزوّجة كان ذلك طلاقاً، سواء كان زوجها حرّاً أم كان
عبداً، و لكن يتخيّر المشتري بين إمضاء عقد النكاح و فسخه، و المشهور على أنّ
خياره فوريّ؛ و فيه إشكال، بل منع؛ نعم، إذا أمضى المشتري العقد و لم يفسخه سقط
خياره و ليس له الفسخ بعد ذلك، و كذلك العبد المزوّج من أمته، فإذا بيع كان ذلك
طلاق زوجته و كان للمشتري الخيار؛ و أمّا لو كانت زوجته حرّة فبيع، فالمشهور أنّ
بيعه أيضاً طلاق زوجته، إلّا أنّه لا يخلو عن إشكال، بل منع. و إذا زوّج المولى
عبده من أمته كان الطلاق بيد المولى، بل له أن يفرّق بينهما بلا طلاق، كما مرّ، و
أمّا إذا زوّجه من أمة لغيره أو حرّة أو تزوّج العبد بإذنه فالطلاق بيد العبد و
ليس للمولى إجباره على الطلاق، و لو بيعت الأمة المطلّقة أثناء عدّتها أتمّت
العدّة، و هل عليها الاستبراء زائداً على ذلك؟ قيل: نعم، و لكنّ الأظهر عدم لزومه