responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 828

صورة مباشرة المولى بلا اختيار منها.

مسألة 10: لو شرط مولاها في العتق عدم فسخها، فالظاهر صحّته [1]

مسألة 11: لو اعتق العبد، لا خيار له و لا لزوجته.

مسألة 12: لو كان عند العبد حرّة و أمتان فاعتقت إحدى الأمتين، فهل لها الخيار أو لا؟

وجهان [2]؛ و على الأوّل إن اختارت البقاء، فهل يثبت للزوج التخيير أو يبطل نكاحها؟

وجهان؛ و كذا إذا كان عنده ثلاث [3] أو أربع إماء [4] فاعتقت إحداها. و لو اعتق في هذا الفرض جميعهنّ دفعةً [5]، ففي كون الزوج مخيّراً و بعد اختياره يكون التخيير للباقيات أو التخيير من الأوّل للزوجات، فإن اخترن البقاء فله التخيير أو يبطل نكاح الجميع، وجوه [6]



[1] الخوئي: هذا الشرط و إن كان صحيحاً و يجب عليها العمل به، إلّا أنّها إذا فسخت كان فسخها مؤثّراً و موجباً لبطلان العقد
[2] الخوئي: الأظهر هو الوجه الأوّل، و عليه فإن اختارت الفسخ بطل نكاحها فحسب، و إن اختارت البقاء فالأظهر رجوع الزوج إلى القرعة، كما مرّ نظيره سابقاً
[3] الگلپايگاني: لو كان عنده ثلاث إماء و اعتقت إحداها فقد جمع بين حرّة و أمتين و مرّ أنّه لا إشكال فيه‌

الخوئي: هذا من سهو القلم، فإنّه إذا اعتقت واحدة منها فلا مانع من الجمع بينها و بين الأمتين الباقيتين، حيث إنّه من الجمع بين حرّة و أمتين
[4] الخوئي: يظهر حكم ذلك ممّا تقدّم
[5] الگلپايگاني: الظاهر أنّ جهات المسألة في جميع الفروض متماثلة، فلا وجه للفرق بين الفرض و الفرضين السابقين، و الأشبه في الجميع البطلان و على القول بعدمه فالتخيير للزوج ابتداءً ثمّ للباقيات، و يظهر وجهه بالتأمّل
[6] الخوئي: قد عرفت أنّ الأظهر هو ثبوت الخيار لهنّ جميعاً، فإن اخترن البقاء فالأظهر رجوع الزوج إلى القرعة، و إن اخترن الفسخ بطل نكاحهنّ جميعاً؛ و بذلك يظهر حال التبعيض‌

تتمّة

إنّ الماتن قدس سره لم يتعرّض لحكم البيع و الطلاق، فالمناسب أن نتعرّض له؛ فنقول: إذا باع المالك أمته المزوّجة كان ذلك طلاقاً، سواء كان زوجها حرّاً أم كان عبداً، و لكن يتخيّر المشتري بين إمضاء عقد النكاح و فسخه، و المشهور على أنّ خياره فوريّ؛ و فيه إشكال، بل منع؛ نعم، إذا أمضى المشتري العقد و لم يفسخه سقط خياره و ليس له الفسخ بعد ذلك، و كذلك العبد المزوّج من أمته، فإذا بيع كان ذلك طلاق زوجته و كان للمشتري الخيار؛ و أمّا لو كانت زوجته حرّة فبيع، فالمشهور أنّ بيعه أيضاً طلاق زوجته، إلّا أنّه لا يخلو عن إشكال، بل منع. و إذا زوّج المولى عبده من أمته كان الطلاق بيد المولى، بل له أن يفرّق بينهما بلا طلاق، كما مرّ، و أمّا إذا زوّجه من أمة لغيره أو حرّة أو تزوّج العبد بإذنه فالطلاق بيد العبد و ليس للمولى إجباره على الطلاق، و لو بيعت الأمة المطلّقة أثناء عدّتها أتمّت العدّة، و هل عليها الاستبراء زائداً على ذلك؟ قيل: نعم، و لكنّ الأظهر عدم لزومه‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 828
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست