لانصراف سلب القدرة عن مثل ذلك. و كذا لو باشر أحدهما العقد للغير بإذنه أو
فضولة، فإنّه ليس بحرام على الأقوى و إن قيل بكونه حراماً.
مسألة 2: لو تزوّج العبد من غير إذن المولى، وقف على
إجازته، فإن أجاز صحّ، و كذا الأمة على الأقوى؛ و الإجازة كاشفة، و لا فرق في
صحّته بها بين أن يكون بتوقّعها أو لا، بل على الوجه المحرّم، و لا يضرّه النهي،
لأنّه متعلّق بأمر خارج [1] متّحد. و الظاهر اشتراط عدم الردّ منه قبل الإجازة،
فلا تنفع الإجازة [2] بعد الردّ. و هل يشترط في تأثيرها عدم سبق النهي من المولى
فيكون النهي السابق كالردّ بعد العقد أو لا؟ وجهان؛ أقواهما الثاني.
مسألة 3: لو باشر المولى تزويج عبده أو أجبره على
التزويج، فالمهر إن لم يعيّن في عين يكون في ذمّة المولى، و يجوز أن يجعله في ذمّة
العبد يتبع به [3] بعد العتق مع رضاه. و هل له ذلك قهراً عليه؟ فيه إشكال، كما إذا
استدان على أن يكون الدين في ذمّة العبد من غير رضاه؛ و أمّا لو أذن له في
التزويج، فإن عيّن كون المهر في ذمّته أو في ذمّة العبد أو في عين معيّن، تعيّن، و
إن أطلق ففي كونه في ذمّته أو في ذمّة العبد مع ضمانه له و تعهّده أدائه عنه أو
كونه في كسب العبد وجوه [4]؛ أقواها الأوّل، لأنّ الإذن في الشيء إذن في لوازمه،
و كون المهر عليه بعد عدم قدرة العبد على شيء و كونه كلًاّ على مولاه من لوازم
الإذن في التزويج عرفاً؛ و كذا الكلام في النفقة. و يدلّ عليه أيضاً في المهر
رواية عليّ بن أبي حمزة، و في النفقة موثّقة عمّار الساباطي. و لو تزوّج العبد من
غير إذن مولاه ثمّ أجاز، ففي كونه كالإذن السابق في كون المهر على المولى أو
بتعهّده أو لا؟ وجهان. و يمكن الفرق بين ما لو جعل المهر في ذمّته فلا دخل له [5]
بالمولى و إن أجاز العقد، أو في مال معيّن من المولى أو في ذمّته، فيكون كما عيّن
أو أطلق، فيكون على المولى. ثمّ إنّ المولى إذا أذن فتارةً يعيّن مقدار المهر و
تارةً يعمّم و تار
[1] الخوئي: التعليل ضعيف جدّاً، و الصحيح أن
يقال: إنّه على تقدير الحرمة فهي في المعاملات لا توجب الفساد [2] الخوئي: فيه
إشكال، بل منع [3] الگلپايگاني: سلطنة المولى على اشتغال ذمّة العبد مستقلًاّ
بحيث يتبع به بعد العتق محلّ إشكال، بل منع و لو مع رضاه، لأنّ رضاه غير مؤثّر في
شيء و سلطنة المولى محدودة بحدود ملكه و لا معنى لعهدة العبد إلّا عهدة المولى
[4] الگلپايگاني: و له وجه آخر و هو كونه في ذمّة العبد، لكن معنى اشتغال ذمّته
اشتغال ذمّة المولى؛ و الأقوى الأوّل، لأنّ ذلك الوجه أيضاً يحتاج إلى مئونة و
اعتبار زائد، بل هو من أقسام التعيين [5] الگلپايگاني: الظاهر أنّ التفصيل غير
وجيه، لأنّ ذمّة العبد ليس إلّا ذمّة المولى، فبإجازته يشتغل ذمّته