و الغائط [1] أو اتّحاد الجميع و إن كان ظاهر المشهور الاختصاص بالأوّل [2].
مسألة 4: لا يلحق بالزوجة في الحرمة الأبديّة على
القول بها و وجوب النفقة، المملوكة و المحلّلة [3] و الموطوءة بشبهة أو زنا و لا
الزوجة الكبيرة؛ نعم، تثبت الدية [4] في الجميع [5]، عدا الزوجة [6] الكبيرة [7]
إذا أفضاها بالدخول بها، حتّى في الزنا و إن كانت عالمة مطاوعة و كانت كبيرة [8].
و كذا لا يلحق بالدخول الإفضاء بالإصبع [9] و نحوه، فلا تحرم عليه مؤبّداً؛ نعم،
تثبت
[1] الامام الخميني: على الأحوط في هذه
الصورة [2] الامام الخميني: في مقابل الثاني لا الثالث
الگلپايگاني: و تحقّقه بالثالث أيضاً معلوم، فينحصر خلاف المشهور في خصوص
الثاني و لا يبعد صدق الإفضاء عليه أيضاً [3] مكارم الشيرازي: لما عرفت من أنّ
المدرك الوحيد لها هو مرسلة يعقوب بن يزيد، الّتي يدّعى انجبارها بعمل المشهور، و
هو مختصّة بالزوجة الصغيرة [4] مكارم الشيرازي: في العالمة المطاوعة البالغة لا
يخلو عن إشكال، لما ذكر في محلّه من أنّ المجنيّ عليه إذا أذن في الجناية سقط
ضمانها، و ما ذكروه في حكم الطبيب من ارتفاع الضمان عنه بالإذن؛ و مع ذلك، المسألة
لا تخلو عن إشكال، و الأحوط التصالح. و من هذا الباب عمل الواشم بإذن الموشم، و
كذا العمليّات الطبيّة المتداولة اليوم لتغيير الوجه و تحصيل الجمال، لا سيّما إذا
لم تكن ضروريّة و كان لمزيد الحسن فقط. و العمدة في جميع ذلك عدم صدق الجناية
عليها [5] الگلپايگاني: لا دية على المالك بإفضاء المملوكة قبل التسع؛ نعم، يمكن
الحكم بوجوب الكفّارة عليه إلحاقاً لما يوجب الدية الكاملة بالقتل، و كذا في وجوب
التصدّق بثمنها على القول به [6] الامام الخميني: و عدا المملوكة إذا أفضاها
مالكها [7] الخوئي: و عدا المملوكة، إذ لا معنى لوجوب الدية على المالك [8]
الامام الخميني: ثبوتها للكبيرة المطاوعة محلّ إشكال [9] مكارم الشيرازي: يعني
قبل بلوغ التسع، فإنّ الإفضاء بعده لا يوجب التحريم مؤبّداً قطعاً؛ و أمّا الدية،
فهي مقتضى الجناية على كلّ حال