responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 774

و الغائط [1] أو اتّحاد الجميع و إن كان ظاهر المشهور الاختصاص بالأوّل [2].

مسألة 4: لا يلحق بالزوجة في الحرمة الأبديّة على القول بها و وجوب النفقة، المملوكة و المحلّلة [3] و الموطوءة بشبهة أو زنا و لا الزوجة الكبيرة؛ نعم، تثبت الدية [4] في الجميع [5]، عدا الزوجة [6] الكبيرة [7] إذا أفضاها بالدخول بها، حتّى في الزنا و إن كانت عالمة مطاوعة و كانت كبيرة [8]. و كذا لا يلحق بالدخول الإفضاء بالإصبع [9] و نحوه، فلا تحرم عليه مؤبّداً؛ نعم، تثبت‌



[1] الامام الخميني: على الأحوط في هذه الصورة
[2] الامام الخميني: في مقابل الثاني لا الثالث‌

الگلپايگاني: و تحقّقه بالثالث أيضاً معلوم، فينحصر خلاف المشهور في خصوص الثاني و لا يبعد صدق الإفضاء عليه أيضاً
[3] مكارم الشيرازي: لما عرفت من أنّ المدرك الوحيد لها هو مرسلة يعقوب بن يزيد، الّتي يدّعى انجبارها بعمل المشهور، و هو مختصّة بالزوجة الصغيرة
[4] مكارم الشيرازي: في العالمة المطاوعة البالغة لا يخلو عن إشكال، لما ذكر في محلّه من أنّ المجنيّ عليه إذا أذن في الجناية سقط ضمانها، و ما ذكروه في حكم الطبيب من ارتفاع الضمان عنه بالإذن؛ و مع ذلك، المسألة لا تخلو عن إشكال، و الأحوط التصالح. و من هذا الباب عمل الواشم بإذن الموشم، و كذا العمليّات الطبيّة المتداولة اليوم لتغيير الوجه و تحصيل الجمال، لا سيّما إذا لم تكن ضروريّة و كان لمزيد الحسن فقط. و العمدة في جميع ذلك عدم صدق الجناية عليها
[5] الگلپايگاني: لا دية على المالك بإفضاء المملوكة قبل التسع؛ نعم، يمكن الحكم بوجوب الكفّارة عليه إلحاقاً لما يوجب الدية الكاملة بالقتل، و كذا في وجوب التصدّق بثمنها على القول به
[6] الامام الخميني: و عدا المملوكة إذا أفضاها مالكها
[7] الخوئي: و عدا المملوكة، إذ لا معنى لوجوب الدية على المالك
[8] الامام الخميني: ثبوتها للكبيرة المطاوعة محلّ إشكال
[9] مكارم الشيرازي: يعني قبل بلوغ التسع، فإنّ الإفضاء بعده لا يوجب التحريم مؤبّداً قطعاً؛ و أمّا الدية، فهي مقتضى الجناية على كلّ حال‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 774
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست