responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 773

عن الزوجيّة أيضاً، بل الأحوط [1] حرمتها عليه بمجرّد الدخول و إن لم يفضها؛ و لكنّ الأقوى بقاؤها على الزوجيّة و إن كانت مفضاة، و عدم حرمتها عليه أيضاً، خصوصاً إذا كان جاهلًا بالموضوع أو الحكم أو كان صغيراً أو مجنوناً أو كان بعد اندمال جرحها أو طلّقها ثمّ عقد عليها جديداً؛ نعم، يجب عليه دية الإفضاء [2] و هي دية النفس، ففي الحرّة نصف دية الرجل، و في الأمة أقلّ الأمرين من قيمتها و دية الحرّة. و ظاهر المشهور ثبوت الدية مطلقاً و إن أمسكها و لم يطلّقها، إلّا أنّ مقتضى حسنة حمران و خبر بريد المثبتين لها عدم وجوبها عليه إذا لم يطلّقها [3]، و الأحوط ما ذكره المشهور و يجب عليه أيضاً نفقتها ما دامت حيّة و إن طلّقها، بل و إن تزوّجت بعد الطلاق [4] على الأحوط.

مسألة 3: لا فرق في الدخول الموجب للإفضاء بين أن يكون في القبل أو الدبر. و الإفضاء أعمّ من أن يكون باتّحاد مسلكي البول و الحيض [5] أو مسلكي الحيض‌



[1] الگلپايگاني: لا يُترك الاحتياط بترك الوطي أبداً فيما لو دخل بها قبل التسع مطلقاً، من غير فرق بين ما ذكر من الأقسام
[2] مكارم الشيرازي: وجوب الدية ممّا لا إشكال فيه؛ و أمّا أنّها دية كاملة، فيدلّ عليه صريحاً صحيحة سليمان بن خالد (الوسائل ج 19 أبواب دية المنافع 1/ 9) و إطلاق غيره من الروايات (راجع الوسائل، الباب 34 من أبواب المصاهرة). و ليعلم أنّ الدية الكاملة للمرأة نصف دية الرجل
[3] الخوئي: هذا هو الصحيح
[4] مكارم الشيرازي: الإنصاف عدم شمول الإطلاقات لصورة تزوّجها بعد الطلاق و انصرافها عنها، بل لعلّ عنوان الإنفاق ينتفي بعد إنفاق غيره عليها، و التمسّك بالاستصحاب بعد تبدّل الموضوع ممنوع، و لا سيّما أنّه من قبيل الشبهة في الحكم، بل الظاهر عدم وجوبه في صورة الاندمال و عودها كحالتها الاولى، لعين ما ذكر
[5] مكارم الشيرازي: بل لا يبعد شموله لما إذا لم يتّحد المسالك، و لكن حصل فيها خرق يصدق عليه أنّه أفسدها و عطّلها على الأزواج؛ و ذلك لأنّ أصل الإفضاء بمعنى إيجاد الوسعة (يستعمل لازماً و متعدّياً). و تفسيره في غير واحد من كتب اللغة بجعل مسلكيها واحداً، لعلّه مأخوذ من الفقهاء، لأنّ الظاهر أنّه ليس في المسألة حقيقة شرعيّة و لا اصطلاح خاصّ، كما أنّه ليس معناه هنا مطلق التوسعة في المخرج و إن لم يحصل فيه فساد و تعطيل على الأزواج، و الظاهر أنّ المدار على خروج المرأة عن حيّز الانتفاع من هذه الجهة؛ نعم، ما ذكره المشهور من اتّحاد مسلكي البول و الحيض هو الغالب بحسب الوجود، و لكنّ الاختصاص به ممّا لا دليل عليه؛ بل لو فرض اتّحاد المسلكين و لكن لم يخرج عن الانتفاع مقاربةً و ولادةً و إن حصل فيه نقص في الجملة، يشكل إجراء أحكام الإفضاء عليه، لانصراف الإطلاقات عن مثله، كما لا يخفى‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 773
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست